التصنيف صحة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 5
تاريخ التشريع 18/10/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات التعديل الثاني لتعليمات تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (3) لسنة 2000
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4167 | تاريخ:18/10/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:8 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً الى احكام المادتين (2 قانون تدرج ذوي المهن الطبية) و (المادة 14) من قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 أصدرنا التعليمات الآتية:
المادة 1
يلغى نصا البندين (ثانياً) و (ثالثاً) من المادة (2) من تعليمات تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (3) لسنة 2000 يحل محلهما ما يأتي:
ثانياً: أطباء الأسنان:
أ- سنة تدريبية للذكور والإناث في المراكز الصحية التخصصية لطب الأسنان.
ب- سنة تدرج للذكور والإناث في مناطق التأمين الصحي.
ج- سنة تدريبية على غرار الإقامة قدمى في فروع طب الأسنان (جراحة الفم والأسنان، حشوات، حشوات الجذر، امراض اللثة (…..) وقاية أسنان (…..) وصناعة اسنان (……..) ولمدة (2) شهرين لكل فرع من الفروع في المراكز الصحية التخصصية لطب الأسنان في المحافظات وفي حالة عدم وجود الاختصاص في أي فرع من الفروع المذكور في مركز المحافظة يكون التدريب في المحافظة الأفرب او في بغداد.
ثالثاً: الصيادلة:
أ- سنة تدريبية في المستشفيات.
ب- سنة تدرج في مناطق التأمين الصحي.
ج- سنة تدريبية على غرار الإقامة قدمى في فروع الخدمات الصيدلانية (منافذ صرف الأدوية ، مخازن ومذاخر الأدوية في قسم الصيدلة والمستشفيات تقدير الحاجة ولجان الصيدلة والعلاج، الصيدلة السريرية) ويكون التوزيع لهذا الفرع حسب الفروع الطبية الرئيسية.
المادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
الدكتور
صالح مهدي الحسناوي
وزير الصحة