التصنيف عمل
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 06/09/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات التعديل الاول لتعليمات التدريب المهني رقم (21) لسنة 1987
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4163 | تاريخ:06/09/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:7 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً الى احكام المادتين ( المادة 26 عمل ) و ( المادة 163) من قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 أصدرنا التعليمات الآتية:
المادة 1
يلغى نص الفقرة (و) من البند (اولاً) من المادة (الثامنة) من تعليمات التدريب المهني رقم (21) لسنة 1987 ويحل محله ما يأتي:
و- ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الابتدائية او ما يعادلها ويستثنى من ذلك المتقدم الى دورات البناء او الخياطة او الحلاقة او صيانة المولدات الكهربائية او التأسيسات الصحية او السباكة او الرافعات الجسرية.
المادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المهندس
محمود الشيخ راضي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية