تعليمات تسجيل الطائرات

      التعليقات على تعليمات تسجيل الطائرات مغلقة

التصنيف نقل جوي
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 15/02/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات تسجيل الطائرات
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4144 | تاريخ:15/02/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:18 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً إلى أحكام المادة (الثانية والثلاثين) , والمادة (الثامنة بعد المئتين) من قانون الطيران المدني العراقي رقم (148) لسنة1974
أصدرنا التعليمات الآتية :
المادة 1

يقصد بالكلمات والتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها بالإضافة إلى المعاني التي وردت في المادة الأولى من قانون الطيران المدني .
أولاً- مادة صامدة للحرارة : مادة قادرة على تحمل الحرارة بنفس الدرجة أو بدرجة أحسن من الصلب عندما تكون المقاييس في كلتا الحالتين مناسبة للغرض المحدد .
ثانياً – سفينة جوية : طائرة أخف من الهواء مقادة بمحرك .
ثالثاً – منطاد : طائرة أخف من الهواء غير مقادة بمحرك .
رابعاً – طائرة شراعية : طائرة أثقل من الهواء غير مقادة بمحرك تستمد رفعها إثناء الطيران أساساً من ردود فعل حركية هوائية على أسطح تظل ثابتة في ظروف طيران معينة .
خامساً – طائرة جيروسكوبية : طائرة أثقل من الهواء تستند أثناء الطيران إلى ردود فعل الهواء على واحد أو أكثر من الدورات التي تدور بحرية على محاور رأسية .
سادساً – طائرة أثقل من الهواء : أي طائرة تستمد رفعها أثناء الطيران أساساً من قوى حركية هوائية .
سابعاً – طائرة عمودية (هليكوبتر) : طائرة أثقل من الهواء تستند أثناء الطيران إلى ردود فعل الهواء على واحد أو أكثر من الدورات المقادة بمحرك على محاور رأسية .
ثامناً – طائرة أخف من الهواء : أي طائرة تستند أساساً إلى طفوها في الهواء .
تاسعاً- طائرة خفاقة : طائرة أثقل من الهواء تستند أثناء الطيران أساساً إلى ردود فعل الهواء على سطح منقول إليها حركة رفرفة .
عاشراً- طائرة ذات جناح دوار : طائرة أثقل من الهواء ومقادة بمحرك تستند أثناء الطيران إلى ردود فعل الهواء على واحد أو أكثر من الدورات .

المادة 2

تكون علامات الجنسية والتسجيل على النحو الأتي :
أولاً : تكون علامات الجنسية التي يجب أن تحملها الطائرات المسجلة في جمهورية العراق من الحرفين (YI) .
ثانياً : يجب أن تكون علامة الجنسية سابقة لعلامة التسجيل وأن يفصل بينهما خط .
ثالثاً : تكون علامات التسجيل حروفاً أبجدية على أن يتم تخصيص علامة تسجيل واحدة لكل طائرة من قبل سلطات الطيران المدني .

المادة 3

يجب أن تخط بالدهان علامة الجنسية وعلامة التسجيل على الطائرات وأن تثبت بأية وسيلة أخرى تضمن درجة مماثلة من الدوام ويجب أن تحفظ العلامات نظيفة ومرئية في جميع الأوقات ويكون مكان وضع العلامات كالأتي :
أولاً : الطائرات ألأخف من الهواء :
أ – السفن الجوية : يجب أن تظهر العلامات على سفينة جوية أما على الجسم أو على أسطح الموازنة وعندما تظهر العلامات على الجسم فيجب أن توضع بالطول على كل من جانبي الجسم وكذلك على سطحه العلوي على خط التماثل وعندما تظهر العلامات على أسطح الموازنة , فيجب أن تظهر على الموازنات الأفقية والرأسية وتوضع العلامات على الموازن الأفقي الأيمن من السطح العلوي وعلى النصف الأيسر من السطح السفلي وتكون الناحية العليا للحروف في اتجاه الحافة المتقدمة وتوضع العلامات على الموازن الرئيسي على كل من جانبي النصف السفلي من الموازن وتكون الحروف موضوعة أفقياً .
ب – المناطيد الكروية : يجب أن تظهر العلامات على منطاد كروي في مكانين متقابلين قطرياً ويجب وضعهم بالقرب من أقصى محيط أفقي للمنطاد .
جـ – المناطيد غير الكروية : يجب أن تظهر العلامات على منطاد غير كروي على كل جانب ويجب وضعهم بالقرب من أقصى مقطع عرضي للمنطاد يقع مباشرة أما فوق شريط تثبيت الحبال أو فوق نقطة ربط حبال تعليق السلسلة .
د – الطائرات ألاخف من الهواء : يجب أن تكون العلامات الجانبية على الطائرات ألاخف من الهواء مرئية من الجوانب ومن الأرض .
ثانياً : الطائرات الأثقل من الهواء : توضع العلامات على الطائرات الأثقل من الهواء على الأجنحة والجسم بالكيفية التالية :
أ – الأجنحة : في الطائرات الأثقل من الهواء يجب أن تظهر العلامات على السطح السفلي لمجموعة الجناح ويجب أن توضع على النصف الأيسر للسطح السفلي لمجموعة الجناح ألا أذا امتدت بالعرض الكلي للسطح السفلي لمجموعة الجناح ويجب بقدر الإمكان أن توضع العلامات على مسافة متساوية من الأطراف المتقدمة والخلفية للأجنحة وتكون الجهة العليا للحروف في اتجاه الحافة المتقدمة للجناح .
ب – الجسم (أو الهيكل المعادل) وأسطح الذيل الرأسية في الطائرات الأثقل من الهواء يجب أن تظهر العلامات على كل من جانبي الجسم (أو الهيكل المعادل) بين الأجنحة وسطح الذيل , أو على الأنصاف العليا للسطوح الرأسية للذيل وعندما توضع على سطح رأس مفرد للذيل فيجب أن تظهر على كلا الجانبين , وعندما توضع على أسطح رأسية متعددة الذيل فيجب أن تظهر على الجانب الخارجي من السطح الخارجي .
جـ – حالات خاصة : إذا لم يكن بالطائرة الأثقل من الهواء ألأجزاء المتناظرة لتلك ألمشار إليها في الفقرة (أ) والفقرة (ب) من هذا البند فيجب أن تظهر العلامات بطريقة يمكن بها تمييز الطائرة بيسر .

المادة 4

يجب أن تكون الحروف في كل مجموعة منفصلة من العلامات ذات ارتفاع متساوي وتكون مقاييسها حسب أنواع الطائرات وكالأتي :
أولاً : الطائرات الأخف من الهواء :
يجب أن يكون ارتفاع حروف العلامات على الطائرات الأخف من الهواء (50) خمسين سنتيمتراً على الأقل .
ثانياً : الطائرات الأثقل من الهواء : تكون المقاييس في هذه الطائرات بالكيفية التالية .
أ . الأجنحة : يجب أن يكون ارتفاع حروف العلامات على أجنحة الطائرات الأثقل من الهواء (50) خمسين سنتيمتراً على الأقل .
ب . الجسم (أو الهيكل المعادل) وأسطح الذيل الرأسية : يجب أن يكون ارتفاع حروف العلامات على الجسم (أو الهيكل المعادل) وأسطح الذيل الرأسية للطائرات الأثقل من الهواء (30) ثلاثين سنتيمتراً على الأقل .
جـ . حالات خاصة : إذا لم يكن بالطائرة الأثقل من الهواء الأجزاء المتناظرة لتلك المشار إليها في الفقرة (أ) و(ب) من هذا البند فأن مقاييس العلامات يجب أن تكون بحيث تميز الطائرة بيسر .

المادة 5

يكون شكل الحروف لعلامات الجنسية والتسجيل وفق الأتي :
أولاً : تكون الحروف رومانية كبيرة وبدون زخرفة .
ثانياً : يكون عرض كل حرف (فيما عدا الحرف I) وطول الخط الفاصل بين العلامتين ثلثي ارتفاع الحرف .
ثالثاً : تتكون الحروف والخط الفاصل من خط متصل وغير متقطع وتكون من لون معاكس مع الخلفية بشكل واضح ويجب أن يكون سمك الخط سدس ارتفاع الحرف .
رابعاً : يفصل كل حرف عن الذي يسبقه أو يعقبه مباشرة بمسافة لاتقل عن ربع عرض الحرف ويعتبر الخط الفاصل حرفاً في تطبيق ذلك .

المادة 6

تسجيل الطائرات : تتبع الإجراءات التالية عند تسجيل الطائرات :
أولاً : يقدم طلب تسجيل طائرة وفق النموذج (ط.م – س/5) والمرفق بهذه التعليمات على أن لايزيد عمر الطائرة المخصصة للمسافرين على (20) عشرين سنة اعتباراً من تاريخ أنتاجها . ويرفق بالطلب ما يأتي :

أ . معلومات عن ملكية الطائرة ومالكها وفق البند (خامساً) من هذه المادة .
ب . وصف كامل للطائرة وفق جدول تقسيم المركبات الهوائية المرفق بهذه التعليمات .
جـ . كل ما يخص الطائرة والتي تطلب من الجهة القائمة بالتسجيل .
د . رسم التسجيل المقرر قانوناً على أن يتم أعادته إلى مقدم الطلب في حالة عدم منح شهادة التسجيل .
هـ . التأريخ الفني للطائرة كاملا وموثقا منذ بداية استخدامها لتقويم حالتها الفنية وتحديد مدى إيفائها بالمتطلبات المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب الثالث من قانون الطيران المدني العراقي رقم (148) لسنة 1974 والتعليمات رقم (5) لسنة 1974 الخاصة بصلاحية الطائرات للطيران .
و . منهاج صيانة الطائرة ومحركاتها وأجهزتها ومعداتها لتقويمه واعتماده لإدامة الطائرة بعد التسجيل مع الأخذ بنظر الاعتبار منهاج الصيانة الأصلي الصادر من الشركة المصنعة .

ثانياً : في حالة جلب الطائرة جواً يجب أن تمنح شهادة مصدقة من السلطات المختصة عن استيفاء الرسوم الكمركية أو الإعفاء منها , على أن تحتوي الشهادة الكمركية نوع الطائرة ورقمها المسلسل ونوع المحرك ورقمه المسلسل إضافة إلى علامات تسجيلها إذا كانت الطائرة مسجلة في دولة أخرى .
ثالثاً : على طالب التسجيل تقديم الدليل والبرهان على صحة البيانات المدرجة في طلبه .
رابعاً : تتولى لجنة تشكل من (3) ثلاث أعضاء من قسم السلامة الجوية من ذوي الخبرة والاختصاص أكمال إجراءات التسجيل وتوثيقها .
خامساً :
أ . يجوز لسلطة الطيران المدني بناءاً على نتائج دراسة التأريخ الفني للطائرة الطلب من طالب التسجيل أجراء فحص خاص عليها .
ب . تمنح شهادة التسجيل بعد استيفاء الطائرة لمتطلبات صلاحية الطائرات للطيران في العراق .
جـ . تجري أعمال الصيانة المنصوص عليها في الفقرة (و) من البند (أولاً) من هذه المادة في مؤسسة صيانة طائرات معتمدة من سلطة الطيران المدني العراقي .
د . أذا كان الطلب مستوفياً لجميع الشروط تقوم سلطات الطيران المدني تزويد مالك الطائرة شهادة التسجيل التي تحتوي على كل المعلومات الواردة في البند (أولاً) من المادة (7) من هذه التعليمات على أن تكون مصدقة حسب الأصول وحسب النموذج رقم (ط . م – س/8) المرفق بهذه التعليمات .
سادساً : على كل مالك طائرة مسجلة في سجل الطيران المدني العراقي أخبار سلطات الطيران المدني بصورة تحريرية عن كل تغيير يطرأ على المعلومات التي قدمت ضمن طلب تسجيل الطائرة .
سابعاً : لسلطة الطيران المدني أن تسحب تسجيل أي طائرة إذا تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (36) منقانون الطيران المدني العراقي .
المادة 7

أولاً : يجب أن تتضمن شهادة التسجيل المعلومات التالية :
أ . رقم شهادة التسجيل .
ب . علامة الجنسية والتسجيل .
جـ . صانع الطائرة وأسم الطائرة الذي أطلق عليها .
د . رقم تسلسل الطائرة وتأريخ صنعها .
هـ . أسم وعنوان مالك الطائرة .
و . أسم وعنوان المشغل (المستثمر) أن وجد .
ز . تأريخ الإصدار .
ثانياً : يجب أن تحمل شهادة التسجيل في الطائرة في جميع الأوقات .

المادة 8

يجب أن تحمل الطائرة لوحة هوية عليها في الأقل علامة جنسيتها وتصنع اللوحة من معدن صامد للحرارة أو مادة أخرى صامدة للحرارة ذات خواص طبيعية مناسبة وتثبت في الطائرة في مكان ظاهر بالقرب من المدخل الرئيسي .

المادة 9

تلغى القواعد الخاصة بتسجيل الطائرات رقم (1) لسنة 1975 .
المادة 10

تنفذ هذه التعليمات من تأريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

عامر عبد الجبار إسماعيل
وزير النقل