تعليمات تصنيف مستوى السلامة للطائرات الاجنبية

      التعليقات على تعليمات تصنيف مستوى السلامة للطائرات الاجنبية مغلقة

التصنيف نقل جوي
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 15/02/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات تصنيف مستوى السلامة للطائرات الاجنبية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4144 | تاريخ:15/02/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:18 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً إلى أحكام المادة (الثامنة بعد المئتين) من قانون الطيران المدني العراقي رقم (148) لسنة 1974
أصدرنا التعليمات الآتية :

المادة 1

تقوم سلطة الطيران المدني العراقي بتصنيف الدول إلى ثلاث فئات على أساس مستوى السلامة بالاعتماد على تقارير البرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة (USOAP) لمنظمة الطيران المدني الدولية (ايكاو) أو أي وثائق معتمدة أخرى وفق الأتي :
أولاً : الدول الحاصلة على تقويم ايجابي أو جيد .
ثانياً : الدول المتوسطة المستوى أو التي لم يتم تقويمها من المنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو) .
ثالثاً : الدول الحاصلة على تقويم سلبي أو متدني .

المادة 2

يقبل تشغيل الطائرات المسجلة لدى الدول المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (1) من هذه التعليمات بعد التأكد من توفر المتطلبات الفنية المطلوبة فيها .

المادة 3

أولاً : للسلطة زيارة سلطات الطيران المدني في الدول المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (1) من هذه التعليمات للوقوف على مدى التزامها بمتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو) .
ثانياً : تخضع الطائرة المسجلة في الدول المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (1) من هذه التعليمات للكشف الفني عليها لتحديد مدى إيفائها بمتطلبات التشغيل في العراق .
ثالثاً : تتم التوصية في شأن تشغيل الطائرات المسجلة لدى الدول المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (1) من هذه التعليمات استناداً إلى إحكام البند (أولاً) والبند (ثانياً) من هذه المادة.

المادة 4

أولاً : يمنع تشغيل الطائرات المسجلة في الدول المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من المادة (1) من هذه التعليمات في جمهورية العراق .
ثانياً : للسلطة أن تسمح بتشغيل الطائرات المسجلة في أحدى الدول المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من المادة (1) من هذه التعليمات عند وجود حاجة وطنية طارئة .
ثالثاً : تخضع الطائرات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة إلى كشف مكثف للتأكد من حالتها الفنية .

المادة 5

– أولاً : تشكل لجنة من موظفي قسم السلامة الجوية لإعداد التصنيفات المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات من :
أ . مدير قسم السلامة الجوية – رئيساً .
ب . مسؤول شعبة الجدارة – عضوا .
جـ . مسؤول شعبة العمليات – عضوا .
د . مفتش جدارة ميكانيكية من ذوي الخبرة والكفاءة – عضوا .
هـ . مفتش جدارة كهربائية (أفيونك) من ذوي الخبرة والكفاءة – عضوا .
ثانياً : لرئيس السلطة إضافة عضواً أو أكثر إلى عضوية اللجنة عند الضرورة .
ثالثاً : على اللجنة أعداد محضر بإجراءاتها وقراراتها .

المادة 6

للسلطة تعديل التصنيفات المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات تبعاً للمتغيرات الحاصلة في مستوى السلامة الجوية للدول .

المادة 7

تنفذ هذه التعليمات من تأريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

عامر عبد الجبار إسماعيل
وزير النقل