تعليمات مهام وتقسيمات دائرة الكتاب العدول

      التعليقات على تعليمات مهام وتقسيمات دائرة الكتاب العدول مغلقة

التصنيف كتابة العدل
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 7
تاريخ التشريع 08/02/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات مهام وتقسيمات دائرة الكتاب العدول
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4143 | تاريخ:08/02/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:56 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً إلى إحكام البند (ثانياً) من المادة (3) والمادة (50) من قانون الكتاب العدول رقم (33) لسنة 1998

أصدرنا التعليمات الآتية :
المادة 1

تتولى دائرة الكتاب العدول المهام الآتية :
أولاً- الأشراف على أعمال الكتاب العدول وتطويرها وفقاً لأحدث الأسس والوسائل العلمية التي تكفل السرعة والدقة في العمل وتحسين أساليب العمل وتبسيط الإجراءات .
ثانياً- رفع مستويات أداء الدائرة وفروعها وتقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين .

المادة 2

تتكون دائرة الكتاب العدول من التشكيلات الآتية :
أولاً- قسم الشؤون القانونية .
ثانياً- قسم الشؤون الإدارية .
ثالثاً- قسم الشؤون المالية .
رابعاً- قسم التخطيط والإحصاء .
خامساً- شعبة الرقابة والتدقيق الداخلي .

المادة 3

يدير التشكيلات المنصوص عليها في المادة (2) من هذه التعليمات موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خدمة لاتقل عن (8) ثماني سنوات ومن ذوي الخبرة والاختصاص .

المادة 4

أولاً- يتولى قسم الشؤون القانونية المهام الآتية :
أ- دراسة القضايا المتعلقة في الشؤون القانونية للدائرة وإبداء الرأي فيها .
ب- وضع صيغ العقود التي تكون الدائرة طرفاً فيها .
جـ- التحقيق في القضايا والشكاوى والمخالفات التي تحال من المدير العام .
د- تفتيش دوائر الكتاب العدول وتدقيق المعاملات الجارية فيها والتحقق من مدى مطابقتها للقانون .

ثانياً- يمارس القسم مهامه من خلال الشعب الآتية :
أ – التحقيق .
ب – التفتيش والتدقيق .
جـ- الدعاوى .

المادة 5

أولاً- يمارس قسم الشؤون الإدارية المهام الآتية :
أ – تنظيم شؤون الأفراد العاملين في مركز ودوائر الكتاب العدول في الوحدات الإدارية .
ب – تقديم الخدمات والمستلزمات الإدارية لضمان حسن سير العمل في مركز الدائرة وفروعها .
ثانيا – يمارس القسم مهامه من خلال الشعب الآتية :
أ- الإفراد .
ب- الخدمات الإدارية .
جـ- الأضابير الشخصية .

المادة 6

أولاً- يتولى قسم الشؤون المالية المهام الآتية :
أ- القيام بالأمور المالية والحسابية لمركز الدائرة .
ب- الإشراف على الإعمال المالية والحسابية لدوائر الكتاب العدول .
جـ- إعداد الموازنة السنوية للدائرة وفروعها .
د- إعداد الجرد السنوي لمخازن الدائرة وفروعها .
هـ- تنظيم حسابات دائرة الكتاب العدول والفروع التابعة لها في الوحدات الإدارية وفقاً لإحكام القانون .
ثانيا- يمارس القسم مهامه من خلال الشعبتين الآتيتين :
أ- الصرف .
ب- الرواتب .

المادة 7

– أولاً- يتولى قسم الإحصاء والتخطيط المهام الآتية :
أ- دراسة تطوير إعمال الكتاب العدول وتبسيط الإجراءات فيها وانظمة الحفظ والأرشيف من خلال استخدام الوسائل العلمية والأجهزة الحديثة في إعمالها بهدف تحسين أساليب العمل ورفع مستوى الأداء .
ب- تنسيق العمل بين تشكيلات مركز الدائرة وفروعها وبينها وبين الجهات الأخرى بما يؤمن توفير المعلومات التخطيطية والإحصائية وبالتنسيق مع دائرة التخطيط العدلي في وزارة العدل .
جـ- تنظيم وإعداد البيانات الإحصائية الخاصة بأعمال الكتاب العدول وتحليلها بما يؤمن استخلاص النتائج التي تسهم في تطوير إعمالها .
د- إعادة تأهيل العاملين في دائرة الكتاب العدول وفروعها بالتنسيق مع الأقسام الأخرى بهدف رفع مستوى الأداء بواسطة الدورات المختلفة .
هـ – إجراء الدراسات واقتراح الخطط وإبداء الرأي في استحداث فروع جديدة للدائرة .
و- تصميم برامج الحاسوب الخاصة بالدائرة وتأمين حفظ معاملاتها إلكترونياً .
ز- توفير خدمة الانترنت وقواعد البيانات لربط الدائرة بفروعها في مدينة بغداد والمحافظات .
ح- صيانة الحاسبات .

ثانياً – يمارس القسم مهامه من خلال الشعب الآتية :
أ – التخطيط .
ب – الإحصاء .
جـ- الحاسبة الالكترونية .

المادة 8

تتولى شعبة الرقابة والتدقيق الداخلي المهام الآتية :
أولاً- تدقيق حسابات الدائرة قبل الصرف .
ثانياً- تدقيق قوائم الرواتب .
ثالثاً- تدقيق الجرد السنوي لمخازن الدائرة وفروعها .
رابعاً- تدقيق الأعمال المالية والحسابية لمركز الدائرة وفروعها .
خامساً- تدقيق جداول الإيرادات وميزان المراجعة الشهري والمطابقة الشهري وسجل اليومية الخاص بالدائرة وفروعها وسجل السلف والأمانات .

المادة 9

تتولى الهيئة الاستشارية في دائرة الكتاب العدول المنصوص عليها في المادة (4) من قانون الكتاب العدول رقم (33) لسنة 1998 المهام الآتية :
أولاً – معالجة المشاكل المتعلقة بالمستندات الموثقة من الكتاب العدول وفق قانون الكتاب العدول رقم (33) لسنة 1998 .
ثانياً – التوصية باستحداث دائرة كاتب عدل أو دمجها بدائرة مماثلة أو إلغائها .
ثالثاً – التوصية بمنح صلاحية الكاتب العدل لمن تتوافر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الكتاب العدول رقم (33) لسنة 1998 .
رابعاً – دراسة أية معاملة تحال إليها من المدير العام لإبداء الرأي فيها .
المادة 10

تلغى تعليمات تحديد مهام أقسام دائرة الكتاب العدول رقم (6) لسنة 1999 .
المادة 11

تنفذ هذه التعليمات من تأريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

القاضي
دارا نور الدين بهاء الدين
وزير العدل