قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1986

      التعليقات على قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1986 مغلقة

التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 6
تاريخ التشريع 01/02/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1986
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4144 | تاريخ:15/02/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الجزء:0

استناد

بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (5)

بناءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلستهِ المنعقدة بتاريخ 1/2/2010 إصدار القانون الآتي :

المادة 1

يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المُنحل) رقم (120) في 29/1/1986 .
المادة 2

يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية تطبيق الأحكام العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 على من ارتكب تزويراً في جواز سفر صادر من دولة أخرى أو أية وثيقة صادرة من سلطة مختصة في العراق ومنع ازدواجية النصوص وتداخلها ومن أجل إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (120) لسنة 1986 , شرع هذا القانون .