التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 31
تاريخ التشريع 2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون التعديل الثاني لامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 38 لسنة 2003 ضريبة اعادة اعمار العراق
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4142 | تاريخ:25/01/2010 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:32 | رقم الجزء:0
استناد
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (26)
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور .
قـرر مجلس الرئاسـة بجلستـه المنعقدة بتاريـخ 20/12/2009 إصدار القانون الآتي :
المادة 1
يستمر العمل بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 38 لسنة 2003 ضريبة إعادة أعمار العراق اعتبارا ًمن تاريخ 15/4/2008 .
المادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض تمديد العمل بضريبة إعادة إعمار العراق واستثمارها في إعادة الأعمار والتنمية , شرع هذا القانون .