تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957

      التعليقات على تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 مغلقة

التصنيف ملكية فكرية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 9
تاريخ التشريع 01/02/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4144 | تاريخ:15/02/2010 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:7 | رقم الجزء:0

استناد

بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (8)

بناءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/أولا) من الدستور واستناداً إلى الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/2/2010 إصدار القانون الآتي .
المادة 1

تحل تسمية قانون (العلامات والبيانات التجارية) محل تسمية (قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية) .

المادة 2

يلغى نص المادة (الثانية) من القانون رقم (21) لسنة 1957 ويحل محله ما يأتي :
أولاً – يمسك في وزارة الصناعة والمعادن سجل يكون بعهدة المسجل تدون فيه جميع العلامات والبيانات التجارية وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف بضائعهم وللجمهور حق الاطلاع عليه واخذ صورة مصدقة منه بعد دفع الرسوم المثبتة في الجدول الملحق بهذا القانون .
– ثانياً – تقوم الوزارة المذكورة باستيفاء الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون عن نشاط العلامات والبيانات التجارية .
– ثالثاً – تستقطع وزارة الصناعة والمعادن نسبة (10%) عشرة من المئة من الرسوم بموجب البند (ثانياً) من هذه المادة لتغطية كلف إدارة نشاط العلامات التجارية .
– رابعاً – تؤول الرسوم التي يتم استيفائها بموجب البند (ثانياً) من هذه المادة إلى وزارة المالية بعد استقطاع النسب المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من هذه المادة وتسجل إيراداً نهائياً للخزينة العامة .
المادة 3

تسري أحكام البندين (ثالثاً) و (رابعاً) من المادة (الثانية) من هذا القانون على الرسوم المستوفاة أمانة من وزارة الصناعة والمعادن منذ مباشرتها بممارسة نشاط العلامات والبيانات التجارية في 21/9/2005 .

المادة 4

أولاً – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (70) لسنة 1987 .
– ثانياً – يلغى نص البند (حادي عشر) من المادة (3) من قانون اتحاد الصناعات العراقي رقم (34) لسنة 2002 .
– ثالثاً – يلغى نصوص الفقرات (1) و(6) و(9) من الفصل (1) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (80) في 26/نيسان/2004 تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم (21) لسنة 1957 .
المادة 5

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض تسجيل العلامات التجارية في وزارة الصناعة والمعادن ولأجل تنظيم عملية فرض واستيفاء الرسوم المفروضة على نشاط تلك العلامات بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي وأيلولة هذه الرسوم الى وزارة المالية .
شرع هذا القانون .

جدول رسوم العلامات والبيانات التجارية العراقية
و العربية و الاجنبية الملحق بالقانون رقم (9) لسنة
جدول

الرسوم المقترحة بالدينار للعلامات والبيانات التجارية العراقية والعربية والأجنبية
1 يستوفى عن كل طلب من طلبات التسجيل :
أ- عن مادة واحدة
(200000) مئتا الف دينار
ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد (20000) عشرون الف دينار
جـ- عن كل مادة إضافية إذا زادت على (3) ثلاثة مواد (10000) عشرة الاف دينار على أن لا يزيد الرسم الكلي على (500000) خمسمائة الف دينار
2 أجور النشر (200000) مئتا الف دينار
3 التسجيل النهائي
أ- عن مادة واحدة
(250000) مئتان وخمسون الف دينار
ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد (20000) عشرون الف دينار
جـ- عن كل مادة إضافية إذا زادت على (3) ثلاث مواد (10000) عشرة الاف دينار على أن لا يزيد الحد الأعلى للرسم على (700000) سبعمائة الف دينار
4 التجديد
أ- عن مادة واحدة
(250000) مئتان وخمسون الف دينار
ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد (20000) عشرون الف دينار
جـ- عن كل مادة إضافية إذا زادت على (3) ثلاث مواد (10000) عشرة الاف دينار على أن لا يزيد الحد الأعلى للرسم على (700000) سبعمائة الف دينار
5 غرامة تأخيرية عن تجديد العلامة من تاريخ استحقاقها ولغاية (6) ستة اشهر (50%) خمسون من المئة من رسوم التجديد
6 تحويل الملكية أو الدمج
أ- عن مادة واحدة
(250000) مئتان وخمسون الف دينار
ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد (20000) عشرون الف دينار
جـ- عن كل مادة إضافية إذا زادت على (3) ثلاث مواد (10000) عشرة الاف دينار على أن لا يزيد الحد الأعلى على (700000) سبعمائة الف دينار
7 طلب تغيير اسم صاحب العلامة أو عنوانه . (200000) مئتا الف دينار

8 الحجز والرهن للعلامة الواحدة (10000) عشرة الاف دينار لكل مادة على ان لايزيد على (200000) مئتين الف دينار
9 تعديل العلامة (20000) عشرون الف دينار لكل مادة على ان لايزيد على (300000) ثلاثمائة الف دينار
10 صور الشهادات (25000) خمسة وعشرون الف دينار
11 صور القرارات المتعلقة بقبول العلامة أو رفضها أو توثيقها أو كتب التأييد (20000) عشرون الف دينار
12 فحص المسجل لكل مادة (20000) عشرون الف دينار
13 كل جلسة يعقدها المسجل بطلب من أصحاب العلامة (20000) عشرون الف دينار
14 إشعار الاعتراض عن كل طلب يعترض عليه (20000) عشرون الف دينار
15 تقديم لائحة جوابية رداً على إشعار الاعتراض أو جوابه (10000) عشرة الاف دينار
16 طلب إلغاء تسجيل أو جزء منه لعلامة تجارية (10000) عشرة الاف دينار
17 طلب تصحيح السجل أو شطب علامة منه (10000) عشرة الاف دينار
18 طلب لم يستوف عنه رسم سابق (50000) خمسون الف دينار
19 طلب الترخيص (250000) مئتان وخمسون الف دينار عند التقديم و (250000) مئتان وخمسون الف دينار عند الموافقة
20 كتاب التأييد الموجه إلى الهيئة العامة للكمارك (50000) خمسون الف دينار