تصديق اتفاقية التدريب والدعم البحري للقوات العراقية المنعقدة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا

      التعليقات على تصديق اتفاقية التدريب والدعم البحري للقوات العراقية المنعقدة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا مغلقة

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 24
تاريخ التشريع 2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تصديق اتفاقية التدريب والدعم البحري للقوات العراقية المنعقدة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4150 | تاريخ:12/04/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:5 | رقم الجزء:0

استناد

باسم الشعب
مجلس الرئاسة

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبندين (ثانياً وثالثاً) من المادة (73) وأحكام الفقرة (أ) البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور .
إصدار القانون الأتي :

المادة 1

تُصدق جمهورية العراق على اتفاقية التدريب والدعم البحري المنعقدة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا الموقعة في بغداد بتاريخ 6/6/2009 .

المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

لغرض تعزيز أواصر الصداقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا في مجال تدريب القوات البحرية والمشاة البحرية وللكليات والمعاهد العسكرية العراقية وحماية المياه الإقليمية ومنصات النفط العراقية , شرع هذا القانون .