قانون تعديل قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 بعد النقض الاول والثاني

التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 23
تاريخ التشريع 11/01/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون تعديل قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 بعد النقض الاول والثاني
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4141 | تاريخ:11/01/2010 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:12 | رقم الجزء:0

استناد

بأسم الشعب
مجلس الرئاسة

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة (جـ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور صدر القانون الآتي :
المادة 1

تُعدل المادة رقم (1) من قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 لتقرأ كالأتي:
المادة -1- تسري أحكام قانوني الجمعية الوطنية رقم (3) و (13) لسنة 2005 على أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ أداء اليمين الدستورية لاعضاءه .

المادة 2

تُعدل المادة رقم (5) من قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 وتقرأ كالآتي

المادة -5- تُمنح هيئة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب جوازات سفر دبلوماسية لهم ولأزواجهم وأولادهم أثناء الدورة التشريعية , و(8) سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية .
المادة 3

تُضاف مادة جديدة إلى قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 وتقرأ كالآتي :
المادة-7- لرئيس مجلس النواب إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ قانون رقم (50) لسنة 2007 وتعديلاته.
المادة 4

يُنفذ هذا القانون ويُنشر في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

نظراً للدور المهم الذي يمارسه أعضاء مجلس النواب ومساواتهم مع الوزراء في جميع المجالات بموجب القانون رقم (50) لسنة 2007 ولتلافي الإشكالات الإدارية والمحاسبية الحاصلة , شُرع هذا القانون .

أضف تعليقك