قانون تعديل قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 بعد النقض الاول والثاني

      التعليقات على قانون تعديل قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 بعد النقض الاول والثاني مغلقة

التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 23
تاريخ التشريع 11/01/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون تعديل قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 بعد النقض الاول والثاني
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4141 | تاريخ:11/01/2010 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:12 | رقم الجزء:0

استناد

بأسم الشعب
مجلس الرئاسة

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة (جـ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور صدر القانون الآتي :
المادة 1

تُعدل المادة رقم (1) من قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 لتقرأ كالأتي:
المادة -1- تسري أحكام قانوني الجمعية الوطنية رقم (3) و (13) لسنة 2005 على أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ أداء اليمين الدستورية لاعضاءه .

المادة 2

تُعدل المادة رقم (5) من قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 وتقرأ كالآتي

المادة -5- تُمنح هيئة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب جوازات سفر دبلوماسية لهم ولأزواجهم وأولادهم أثناء الدورة التشريعية , و(8) سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية .
المادة 3

تُضاف مادة جديدة إلى قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 وتقرأ كالآتي :
المادة-7- لرئيس مجلس النواب إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ قانون رقم (50) لسنة 2007 وتعديلاته.
المادة 4

يُنفذ هذا القانون ويُنشر في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

نظراً للدور المهم الذي يمارسه أعضاء مجلس النواب ومساواتهم مع الوزراء في جميع المجالات بموجب القانون رقم (50) لسنة 2007 ولتلافي الإشكالات الإدارية والمحاسبية الحاصلة , شُرع هذا القانون .