التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 15
تاريخ التشريع 17/08/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4133 | تاريخ:17/08/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:5 | رقم الجزء:0
استناد
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور. قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/8/2009 إصدار القانون الآتي:
المادة 1
– تُعدل المادة (243) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 لتقرأ كالاتي:-
كل من أخبر كذبا إحدى السلطات القضائية أو الإدارية عن جريمة يعلم أنها لم تقع أو أخبر إحدى السلطات المذكورة بسوء نية بارتكاب شخص جريمة مع علمه بكذب أخباره أو أختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص ما جريمة خلاف الواقع أو تسبب باتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته وكل من أخبر السلطات المُختصة بأمور يعلم أنها كاذبة عن جريمة وقعت : يُعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الجريمة التي أتهم بها المُخبر عنه إذا ثبت كذب أخباره وفي كل الأحوال أن لا تزيد العقوبة بالسجن عشر سنوات.
المادة 2
يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بالنظر لما يتعرض له المواطن من أضرار أدبية ومادية من قبل أصحاب النفوس الضعيفة
لاتخاذهم الإخبار السري كمهنة وبغية الحد منها ومنعاً لتضليل القضاء ,شُرع هذا القانون.