التعديل الثاني لتعليمات دور الدولة رقم 5 لسنة 1994

التصنيف املاك الدولة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 4
تاريخ التشريع 17/08/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع التعديل الثاني لتعليمات دور الدولة رقم 5 لسنة 1994
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4133 | تاريخ:17/08/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:15 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً الى احكام البند (ثانيا) من المادة (29) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980 والمادتين (السابعة عشرة ) و( الخامسة والعشرين ) مننظام دور الدولة رقم (5) لسنة 1986 .
أصدرنا التعليمات الآتية :
المادة 1

يلغى نص الفقرة (ثالثا) من المادة (12) من تعليمات دور الدولة رقم (5) لسنة 1994 ويحل محلة ما يأتي :
ثالثا- يخصص لكل مستفيد مصرف جيب مبلغا قدره (30000) ثلاثون الف دينار شهرياً يوزع وفق الأعمار والمراحل الدراسية ، وكما يأتي :
أ- (30000) ثلاثون إلف دينار شهرياً للمستفيد من عمر يوم إلى عمر(4) أربع سنوات ويودع في دفتر التوفير الخاص بالمستفيد .
ب‌- (7500) سبعة ألاف وخمسمائة دينار شهرياً للمستفيد من عمر(4-6) أربع إلى ست سنوات يصرف بواقع (250) مئتين وخمسين دينار يوميا ويودع الباقي في دفتر التوفير الخاص بالمستفيد .
جـ- (12000) اثنا عشر إلف دينار شهرياً للمستفيد في مرحلة الدراسة الابتدائية يصرف بواقع (400) أربعمائة دينار يومياً ويودع الباقي في دفتر التوفير الخاص بالمستفيد .
د‌- (15000) خمسة عشر الف دينار شهرياً للمستفيد في المرحلتين المتوسطة والإعدادية يصرف بواقع (500) خمسمائة دينار يومياً ويودع الباقي في دفتر التوفير الخاص بالمستفيد .
هـ- (30000) ثلاثون إلف دينار شهرياً للمستفيد المستمر بالدراسة بعد الإعدادية يصرف بواقع (1000) إلف دينار يومياً .

المادة 2

تنفد هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المهندس
محمود الشيخ راضي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية

أضف تعليقك