بيان رقم (984)

التصنيف مقاييس ومواصفات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 984
تاريخ التشريع 03/11/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان رقم (984)
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4131 | تاريخ:03/08/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:8 | رقم الجزء:0

استناد

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .

المادة 1

– يعلن الجهاز عن اعتماد(التحديث الاول) للمواصفـة القياسيـة العراقيـة رقم (1363) الخاصة بـ(القماش القطني المحاك السادة) والتي سبق وان نشـرت في جريـدة الوقائـع العراقية العدد (3262) في 3/7/1989 , فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكـورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفة مراجعة الجهاز لهذا الغرض.

المادة 2

ينفذ هذا التحديث بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية.

سعد عبد الوهاب عبد القادر
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

أضف تعليقك