قانون زيادة رواتب المتقاعدين

التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 25
تاريخ التشريع 01/09/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون زيادة رواتب المتقاعدين
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4140 | تاريخ:28/12/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:9 | رقم الجزء:0

استناد

بأسم الشعب
مجلس الرئاسة

قرار رقم (19)
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة ( 61 ) وأحكام الفقرة ( أ ) من البند ( خامساً ) من المادة ( 138 ) من الدستور .

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/11/2009
إصدار القانون الآتي :
المادة 1

أولاً : تُزاد الرواتب التقاعدية للمُحالين إلى التقاعد قبل 1/1/2008 بمقدار (70000) سبعين ألف دينار لأصحاب الدرجات الوظيفية من الدرجة (1) فما دون للمشمولين بأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المُعدل .
ثانياً : لايسري حكم البند ( أولاً ) من هذه المادة على المتقاعدين الذين يتقاضون الراتب التقاعدي بموجب قوانين خاصة .
المادة 2

تكون الحدود الدنيا للراتب التقاعدي لجميع المشمولين بأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل كما يأتي :-
أولاً : (220000) مائتان وعشرون ألف دينار للمتقاعد .
ثانياً : (200000) مائتا ألف دينار شهرياً إذا كان للمتقاعد المتوفى مستفيد واحد .
ثالثاً : (210000) مائتان وعشرة ألاف دينار إذا كان للمتقاعد المتوفى مستفيدان اثنان .
رابعاً : (220000) مائتان وعشرون ألف دينار إذا كان للمتقاعد المتوفى ثلاثة مستفيدين فأكثر .

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بأثر رجعي اعتباراً من 1/9/2009 .

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

اسباب الموجبة

لغرض رفع المستوى المعاشي للمتقاعد من الدرجة (1) فما دون ومن أجل تحقيق التوازن بين رواتب الموظفين وأقرانهم المتقاعدين المُحالين إلى التقاعد قبل 1/1/2008 , شُرع هذا القانون .

أضف تعليقك