بيان تصحيح 5

      التعليقات على بيان تصحيح 5 مغلقة

التصنيف احوال شخصية | اسكان
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 22/06/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان تصحيح
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4126 | تاريخ:22/06/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:14 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً لاحكام المادة (8) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1977 المعدل .
تقرأ المادة -10- من تعليمات(*)تسهيل تنفيذ احكام قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (1) لسنة 2009 كالآتي :
المادة -10- يمنح من صدر قرار بشموله باحكام القانون وكان قد بلغ (68) الثامنة والستين من العمر راتباً تقاعدياً يتناسب والمدة التي احتسبت له مضافاً لها خدمته الفعلية .

علي محسن اسماعيل
الامين العام لمجلس الوزراء وكالة