التصنيف زراعة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 04/12/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات رقم (1) لسنة 2009 صادرة من وزارة الزراعة لحماية و تطوير الانتاج الزراعي
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:99 | تاريخ:25/05/2009 | عدد الصفحات: 5 | رقم الصفحة:24
استناد
تعليمات رقم ( 1) لسنة 2009
صادرة من وزارة الزراعة لحماية و تطوير الانتاج الزراعي
استناداً الى احكام المادة الرابعة و الحادية عشرة من قانون حماية و تطوير الانتاج الزراعي في اقليم كوردستان – العراق رقم (4) لسنة 2008 اصدرنا التعليمات الاتية :
المادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذه التعليمات,المعاني المبينة ازاءها :
1. الاقليم – اقليم كوردستان –العراق
2. الوزارة- وزارة الزراعة لاقليم كوردستان-العراق
3. المديرية العامة – المديرية العامة للزراعة في المحافظة
4. القانون – قانون حماية وتطوير الانتاج الزراعي في اقليم كوردستان-العراق رقم (4) لسنة 2008 .
المادة 2
1. تتولى المديريات العامة بالتنسيق مع الوحدات الادارية في الاقضية و النواحي و تحت اشراف المحافظ المراقبة و الاشراف على شؤون الانتاج الزراعي في حدود المحافظة و حماية الاراضي الزراعية و النباتات و البساتين و الغابات و المراعي و الثروة الحيوانية و مصادر مياه الري و وسائل الانتاج الزراعي و احالة المخالفين و المتجاوزين على هذه الثروة الوطنية الى المحاكم لمعاقبتهم وفق احكام القانون .
2. تقوم مديرية الارشاد الزراعي بالتنسيق مع المديريات الفنية الاخرى في المديرية العامة للزراعة و اتحاد الفلاحين و الوحدات الادارية بارشاد الفلاحين و المزارعين و ذوي العلاقة عن مضمون احكام القانون و توعيتهم وارشادهم و بيان الافعال التي يتوجب عليهم الالتزام بها او الامتناع عنها من اجل المحافظة على الانتاج الزراعي و منع الاضرار به .
3. تسري احكام الفقرتين 2,1 اعلاه من هذه المادة على القطاع الخاص و الشركات و الجمعيات العاملة في مجال الزراعة و الفلاحين و المزارعين و المتفرغين الزراعيين و العاملين في القطاع الزراعي .
المادة 3
كل فعل من شأنه ان يضر بالاراضي الزراعية كأستغلالها لغير الاغراض الزراعية أو تركها دون الزراعة أو من شأنها تقليل خصوبتها أو نقل التربة منها أو أتخاذها كأماكن خاصة عائلية أوسياحية أو ماشابه ذلك يعد مخالفاً لأحكام القانون.
المادة 4
على اجهزة الوزارة التنسيق مع الوزارات المعنية لوضع سياسة استراتيجية لاعمار القرى الفلاحية من اجل تشجيع الفلاحين على الهجرة المعاكسة الى القرى.
المادة 5
العمل بكل الوسائل المتاحة من اجل الاستفادة من مياه الامطار و الانهر و الجداول و العيون و للحيلولة دون استخدام المياه الجوفية و الترشيد في استهلاك المياه من خلال بناء السدود الترابية و بركات المياه لتجميع مياه الامطار و استخدامها لاغراض الري و سقي النباتات و الاشجار و كذلك انتشار اجهزة الري بالرش و التنقيط في الاقليم بصورة واسعة و دعم الفلاحين عند شرائها و اقتناءها.
المادة 6
تتولى الوزارة بالتنسيق مع وزارة التجارة و وزارة المالية و الاقتصاد و المحافظات تنظيم عمليات التسويق الداخلية و الخارجية للمنتجات الزراعية و تتم ذلك عن طريق ضبط الكميات المستوردة و المصدرة حسب حاجة الاقليم مع تحديد الرسوم و الضرائب التي توضع على المنتوجات الزراعية المستوردة أخذين بنظر الاعتبار حماية المنتج و المستهلك الداخلي على حد سواء.
المادة 7
تسعى الوزارة للحصول على المبالغ المطلوبة لتعويض المشاريع الزراعية التي تصاب بالاضرار او التلف نتيجة كوارث طبيعية أوقوة قاهرة.
المادة 8
تتولى الوزارة بالتنسيق مع هيئة الاستثمار في الاقليم تقديم التسهيلات اللازمة لانشاء المخازن المبردة والمجمدة من قبل المستثمرين.
المادة 9
المحاصيل الاستراتجية في المرحلة الراهنة هي حسب التدرج الاتي:
اولا:الحبوب :
1- الحنطة 2- الرز 3- الحمص 4- العدس
ثانياً:المحاصيل العلفية :
1- الشعير 2- الذرة الصفراء 3- الجت
ثالثاً:المحاصيل الزيتية :
1- الزيتون 2- عباد الشمس 3- فول الصويا
رابعاً:الخضراوات وبالاخص:
1- الطماطة 2- الخيار 3- البصل 4- البطاطة
خامساً: الفواكه و بالاخص:
1- العنب 2- الرمان 3- التفاح 4- الخوخ
المادة 10
يتولى المحافظ بعد استشارة المديرية العامة في المحافظة تشكيل لجان خاصة في المحافظة و الاقضية و النواحي لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين لاحكام القانون من الفلاحين و المزارعين و متفرغين الزراعيين ,اصحاب المشاريع الاستثمارية الزراعية , ذوي العلاقة الزراعية و المشرفين على المشاريع الزراعية.
المادة 11
1. اذا اهمل او امتنع الفلاح او المتصرف بالارض الزراعية او البستان او المسؤول عن ادارتها عن حراثة الارض و زراعتها و العناية بها دون عذر مشروع يتم اشعار المحافظ من قبل المديرية العامة و للمحافظ تكليف المديرية العامة القيام بحراثة الارض و زراعتها او العناية بها وفق الاصول او التعاقد عليها مع الغير لاستثمارها و التصرف بما يتأتى من غلتها و اثمارها و احطابها .
2. لا يحق للفلاح او المتصرف بالارض الزراعية او البستان او المسؤول عن ادارتها المشمول بالفقرة (1) اعلاه المطالبة باجر المثل ,و لكن تعاد له الارض او البستان في نهاية الموسم الزراعي اذا تعهد باستغلالها و العناية بها على الوجه الصحيح .
3. تقوم الجهة التي تعهد اليها الارض او البستان بمسك سجل تدون فيه كافة العمليات الحسابية من الايرادات و المصروفات التي جرت نتيجة استغلال الارض او البستان .
4. تسجل الايرادات المتأتية من الاراضي الزراعية و البستان المشمولة بالفقرة (1)اعلاه ايراداً لخزينة الاقليم بعد طرح المصاريف و الاجور و الحراسة.
المادة 12
1. لكل مشروع زراعي نباتي او حيواني العائد للفلاح او القطاع الخاص مشرف زراعي ينسب بالتنسيق مع نقابة المهندسين الزراعيين او نقابة اطباء البيطريين او نقابة الزراعيين الفنيين.
2. يكون تنسيب المشرف في المشاريع الاتية أجباري وتكون أجور الاشراف على صاحب المشروع وبحسب أتفاق الطرفين.
أ . البساتين المروية / مساحة (10) دونم فأكثر.
ب. البساتين الديمية / مساحة (20) دونم فأكثر.
ج. البيوت البلاستيكية / مساحة (2500)م2 فأكثر يجوز زيادةهذه المساحات في. السنوات القادمةبعد انتشارالبيوت البلاستيكية بصورة واسعة.
ح. في حالة كون البستان في المناطق الحدودية او البعيدة جدا وعدم توفر كادر زراعي في المنطقة لا يفرض الا شرف.
خ. المشاتل بمساحة (1) دونم فأكثر.
و. مشاريع تربية دجاج اللحم.
د. مفاقس الدواجن والاسماك.
ت. مشاريع الدواجن لانتاج بيض المائدة.
ر. مشاريع الامهات لأنتاج بيض التفقيس.
س. مشاريع دواجن الاجداد.
ش. مشاريع تربية وتسمين الحيوانات.
ص. معمل تصنيع العلف الحيواني و الاسماك والدواجن.
ن. مشاريع تربية الاسماك.
3. بالنسبة لبعض المشاريع الزراعية الصغيرة و التي لا تدر ارباحا كثيرة ينسب لها مشرف زراعي من قبل الوزارة و هي تتحمل استحقاقاته .
4. للوزارة شمول الحقول والمشاريع الاخرى والتي لم ترد ذكرها في الفقرة (2) من هذهِ المادة بالاشراف .
5. للمشرف المنسب على المشاريع الزراعية وفق الفقرة (1) من هذه المادة تقاضي اجور الاشراف من صاحب المشروع بحسب اتفاق الطرفين.
6. على المشرف الزراعي استغلال كامل طاقاته العلمية و الفنية من اجل انجاح المشروع الزراعي و يكون مسؤولاً عن الضرر او الفشل الذي يلحق بالمشروع بالتضامن مع صاحب المشروع اذا اهمل في عمله .
7. يبرأ المشرف عن المسؤلية اذا ابلغ الدائرة المعنية بالمشروع في المديرية العامة و صاحب المشروع بمسبب الفشل او الضرر قبل او حال وقوعها وليس في مقدوره دفع او علاج السبب.
المادة 13
1. لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية ضد الموظفين الزراعيين او المشرفين على المشاريع الزراعية المخالفين لاحكام القانون الا بموافقة الوزير تحريرياً.
2. تحرك الدعاوي بحق المخالفين لاحكام القانون من صاحب الارض او البستان او الفلاح او المزارع او ذوي العلاقة الزراعية أو اصحاب المشاريع الزراعية من قبل الادعاء العام بناءً على طلب الروؤساء الوحدات الادارية او المديريات العامة في المحافظات.
المادة 14
يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة (وقائع كوردستان)
عبدالعزيز طيب
وزير الزراعة