قرار زيادة راسمال شركة عامة 1

      التعليقات على قرار زيادة راسمال شركة عامة 1 مغلقة

التصنيف شركات | قانون التجارة | مصرف تجاري
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 04/08/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار زيادة راسمال شركة عامة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4136 | تاريخ:07/09/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:8 | رقم الجزء:0

قرار زيادة راسمال شركة عامة
استناد

قدمت الينا وزارة المالية طلبا بزيادة راسمال المصرف العقاري / شركة عامة من (25000000000) خمسة وعشرون مليار دينار الى ( 50000000000) خمسين مليار دينار ليصبح منطوق المادة الرابعة كما يلي :-
المادة الرابعة /
راسمال الشركة : (50000000000) خمسون مليار دينار .

اني مسجل الشركات اشهد بانه قد تم تسجيله على ان يتم نشره وفقا لاحكام المادة (10/ثالثا) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997/ المعدل .

كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر شعبان لسنة 1430 هـ
المـوافـق لليـوم الـرابـع مـن شهـر آب لسنـة 2009 مـ

خنساء اسكندر
مسجـل الشركـات