قانون وزارة التخطيط

التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 19
تاريخ التشريع 19/10/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون وزارة التخطيط
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4139 | تاريخ:19/10/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد

بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (18)

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/10/2009 إصدار القانون الآتي :
الفصل الأول
التأسيس و الأهداف
المادة 1

تؤسس وزارة تسمى ( وزارة التخطيط ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير التخطيط أو من يخولهُ .

المادة 2

تهدف الوزارة إلى:
أولاً: تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستخـدام الأمثل للطاقات والإمكانات المادية والبشرية .
ثانياً: تطوير مسيرة التنمية الإدارية بما يرفع كفـاءة أداء الجهـاز الحكومـي.

المادة 3

تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها بالوسائل الآتية :
أولاً- اقتراح وتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية لمختلف القطاعات لتحقيق التنمية الوطنية .
ثانياً : إعداد وتقويم المشاريع الاستثمارية والمشاريع الرأسماليـة السنويـة وخطط التنمية الوطنية المتوسطة والبعيدة المدى بالتنسيق مـع الوزارات والجهـات غير المرتبطة بوزارة والقطاعين الخاص والمختلط ومنظمات المجتمع المدني.
ثالثاً : متابعة تنفيذ مشاريع البرامج الاستثمارية وتأمين المستلزمات الفنية والإدارية
لرفع كفاءة التنفيذ بالتنسيق المباشر مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة .
رابعاً : تقويم مسيرة التنمية الإجمالية والقطاعية والمكانيـة بصورة دوريـة وعرض
النتائج على مجلس الوزراء .
خامساً : تقويم نتائج دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع والمناهج الإنمائية قبل إدراجها في الخطط التنموية والموازنات الاستثمارية السنوية .
سادساً : إبداء الرأي في التشريعات التي لها علاقة مباشرة بعملية التنمية الشاملة قبل تشريعها.
سابعاً : دعم التنمية الريفية بما يؤمن إدماج الريف العراقي في عملية التنمية الوطنية
الشاملة والارتقاء بالمستوى المعاشي فيه .
ثامناً : دعم التنمية المحلية وجهود المحافظات فـي ميدان التنميـة بما يؤهلها لتولي
مسؤولية التخطيط والتنفيذ لمشاريعها ذات الطبيعة المحلية بكفاءة عالية .
تاسعاً : إبداء الرأي في كل ما يتعلق بالأمور التخطيطية و التنسيقية الخاصة بالمشاريع والمناهج الإنمائية المتكاملة للخطط الاستثمارية في حدود الصلاحيات الممنوحة للوزارة .
عاشراً : القيام بالعمليـات الإحصائيـة الميدانيـة والمكتبية المتعلقة بالتعـداد السكاني
والاقتصـادي والاجتماعـي والمسـح الإحصائـي في جميع المجالات وتأمين المعلومات والبيانات وتحليلها بما يخدم عملية التخطيـط والتنميـة والمتابعـة البحث العلمي.
حادي عشر : تامين مستلزمات قيام المجتمع المعلوماتي في العراق والافادة القصوى من ثورة المعلومات ونشر ثقافتها وتعزيز ممارستها في دوائر الدولة وعموم المجتمع وصولا الى اهداف الحكومة الالكترونية والاستخدام الجماهيري الواسع للتقنيات الحديثة في هذا المجال.
ثاني عشر : الارتقاء بواقع الجودة في عموم الانشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية وفي دوائر الدولة والقطاع الخاص والمختلط واعتماد مبدأ الجودة وتطبيق نظم فاعلة لادارتها في مرافق الدولة والمجتمع المدني وحماية الابداع الفكري واستثماره لخدمة عملية التنمية.
ثالث عشر : الاشراف والمتابعة على برامج التعاون الدولي في المجال الانمائي والاستفادة القصوى من المنح والمساعدات الدولية المقدمة للعراق والعمل على استثمار هذه المنح والمساعدات بشكل فاعل في عملية التنمية الوطنية الشاملة والتنسيق مع الجهات المستفيدة.
رابع عشر : دعم ورعاية القطاع الخاص والتنسيق بينه وبين أجهزة الدولة بما يؤمن تفعيل دوره ضمن عملية التنمية الوطنية.
خامس عشر : الإشراف والمتابعة على نشاط العقود الحكومية العامة وإبداء الرأي والمشورة في شانها للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
سادس عشر: اعداد البحوث والدراسات في كل ماله صلة بعملية التنمية الوطنية الشاملة وتشجيع الدراسات والمبادرات الخاصة بانشطة الوزارة بما فيها الدراسات السكانية والتنمية البشرية .
سابع عشر : وضع التصورات المستقبلية عن الواقع العراقي في جميع الميادين ورسم البرامج الخاصة بذلك من خلال اعتماد تقنيات الدراسات المستقبلية واساليب التقدير الاحصائي المعروفة .

الفصل الثاني
الوزير
المادة 4

أولاً: الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة ، والمسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامها ويمارس الرقابة على نشاطاتها وفعالياتها وحسن ادائها.
ثانياً: للوزير أن يخول بعضاً من صلاحياته إلى أي من وكيلي الوزارة أو إلى أي من رؤساء التشكيلات والمديرين العامين فيها .

المادة 5

أولاً: للوزارة وكيلان يمارسان المهام الموكلة لهما من الوزير ويساعدانه في إدارة شؤون الوزارة والتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها بهما .
ثانياً: للوكيل تخويل بعض مهامه إلى أي من المديرين العامين المرتبطين به .

الفصل الثالث
الهيكل التنظيمي للوزارة
المادة 6

تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية:
أولاً : تشكيلات مركز الوزارة:
أ- مكتب المفتش العام .
ب- دائرة السياسات الاقتصادية والمالية .
جـ- دائرة التنمية البشرية .
د- دائرة التنمية الإقليمية والمحلية .
هـ-دائرة تخطيط القطاعات .
و- دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية .
ز- دائرة التعاون الدولي .
ح- الدائرة القانونية .
ط- دائرة العقود الحكومية العامة .
ي- الدائرة الادارية والمالية .
ك- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .
ل- قسم الاعلام والعلاقات العامة .
م- مكتب الوزير .

ثانياً: التشكيلات المرتبطة بالوزارة
‌أ- الجهاز المركزي للاحصاء .
‌ ب- الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
‌جـ- المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات .

المادة 7

يمارس المفتش العام مهامه وفقاً للقانون.

المادة 8

أولاً: يرأس الجهاز المركزي للاحصاء موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص.
ثانياً: يدير المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات والدوائر المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة والكفاءة ولديه خدمة لا تقل عن ( 15) خمس عشرة سنة.
ثالثا : يدير مكتب الوزير والقسمين المنصوص عليهما في الفقرتين (ك) و(ل) من البند (اولاً) من المادة (6) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خدمة في مجال عمله لاتقل عن (8) ثماني سنوات .

المادة 9

تحدد تشكيلات ومهام دوائر وأقسام مركز الوزارة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (6) من هذا القانون بتعليمات يصدرها الوزير.

الفصل الرابع
أحكام عامة وختامية
المادة 10

يحل المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات محل كل من المركز القومي للتخطيط والتطوير الإداري ومدرسة القدس للحاسبات الالكترونية ويمارس المركز مهامه وفق الانظمة والتعليمات الخاصة بالتشكيلات الملغاة لحين إصدار التعليمات الخاصة بعمل المركز .

المادة 11

تحل وزارة التخطيط المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون محل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بجميع حقوقها والتزاماتها.

المادة 12

أولاً: تلغى هيئة التخطيط وقانونها رقم ( 24 ) لسنة 1994 وتبقى التعليمات والأنظمة الداخلية الصادرة بموجبها نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .
ثانياً: تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 677 ) لسنة 1988 و(126) لسنة 1999 و (105) لسنة 2001 والفقرة (2) من البند (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (58) لسنة 1996.
المادة 13

للوزير إصدار التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والأوامر في كل ماله علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها ولتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 14

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بهدف تطوير عملية تخطيط التنمية انسجاماً مع التطورات الاقتصادية الجديدة للدولة ولأجل نشر مفاهيم المعلوماتية وتطوير الأداء الحكومي وتفعيل دور التعاون الدولي في عملية التنمية ورفع كفاءة الأداء الحكومي في إعداد الخطط وتطوير أساليب العمل الإحصائي وتكامل قواعد المعلومات والارتقاء بواقع الجودة باعتبارها المحصلة النهائية لعملية التنمية، شُرع هذا القانـون.

أضف تعليقك