قرار رقم (8) لسنة 2009

      التعليقات على قرار رقم (8) لسنة 2009 مغلقة

التصنيف كمارك
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 8
تاريخ التشريع 01/11/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار رقم (8) لسنة 2009
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4142 | تاريخ:25/01/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً إلى أحكام المادة (170) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل أصدرنا القرار الآتي :-
المادة 1

تلغى الفقرتين ( ثانياً وثالثاً ) من البند (6) من القرار رقم (4) لسنة 2006 ويحل محلهما ما يأتي :-
ثانياً : (10%) لحساب صندوق ادخار الكمارك .
ثالثاً : (30%) لحساب موظفي الكمارك وموزع كالأتي :ـ
أ . (50%) لموظفي مركز الهيئة العامة للكمارك .
ب . (50%) لبقية موظفي الهيئة العامة للكمارك العاملين في المناطق والمراكز الكمركية وفقاً للضوابط المعمول بها والمقررة من قبل وزارة المالية.
المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1/11/2009 .

باقر جبر الزبيدي
وزيــر المـاليــة