تعليمات المكاتب الاستشارية القانونية غير الحكومية

      التعليقات على تعليمات المكاتب الاستشارية القانونية غير الحكومية مغلقة

التصنيف مهن حرة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 3
تاريخ التشريع 19/10/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات المكاتب الاستشارية القانونية غير الحكومية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4139 | تاريخ:19/10/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:12 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً الى احكام المـادة (29) من قانـون المكاتب الاستشاريـة غير الحكوميـة رقم (16) لسنة 2000
أصدرنا التعليمات الآتية :ـ

المادة 1

يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذه التعليمات المعاني المبينة ازاءها .
أولاً – النقابة المختصة : نقابة المحامين العراقية .
ثانياً – الجهة المانحة للاجازة : مجلس نقابة المحامين .
ثالثاً- اللجنة الانضباطية : مجلس التأديب المنصوص عليه في قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 .
رابعاً- المكتب الاستشاري : المكتب الاستشاري الممنوح اجازة ممارسة الاستشارة القانونية وفقاً للقانون وهذه التعليمات .

المادة 2

يقدم طالب تأسيس المكتب الاستشاري طلباً موقعاً الى النقابة لاجازته وفقاً للقانون مرفقاً به ما يأتي :ـ
أولاً – موافقة صادرة من اتحاد الغرف التجارية والصناعية على تسجيل اسم المكتب .
ثانياً – النظام الداخلي للمكتب الاستشاري متضمناً ما يأتي : ـ
أ – اسماء مؤسسي المكتب اذا كانوا اشخاصاً طبيعيين ان لايزيد على (10) عشرة اشخاص ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون .
ب – كيفية ادارة العمل واختيار مدير المكتب وادارته .

جـ – تثبيت مقر المكتب وعنوانه وفي حالة طلب تأسيس فرع او اكثر فيثبت مقر الفرع وعنوانه .
د – المهام التي يقوم بها المكتب الاستشاري .
هـ – شروط العضوية او فقدانها .
و – طريقة تخلي احد اعضاء المكتب عن عضويته او اضافة عضو جديد او اكثر الى المكتب .

المادة 3

يقدم المكتب الاستشاري تقريراً مالياً وادارياً سنوياً الى النقابة يتضمن موارد المكتب ومصاريفه وكيفية توزيعها وتزويد النقابة باية تقارير مهمة والتي تعكس نشاط المكتب.

المادة 4

للمكتب الاستشاري المشاركة مع مكتب استشاري او شركة او شخص طبيعي عربي بعد استحصال موافقة النقابة على ذلك.

المادة 5

يعرض طلب تأسيس المكتب الاستشاري القانوني على مجلس نقابة المحامين خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ ورود الطلب اليه وللمجلس الموافقة او الرفض بقرار مسبب وفي حالة عدم البت في الطلب بعد مضي المدة المذكورة تعد الموافقة على اجازة المكتب الاستشاري حاصلة حكماً .

المادة 6

لمن رفض طلبه من مجلس النقابة على منحه اجازة المكتب الاستشاري الطعن تمييزاً لدى محكمة التمييز الاتحادية خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بقرار المجلس.

المادة 7

لمن رفض طلب اعادة تسجيل اجازته او تجديد تسجيله وتأيد ذلك بقرار من محكمة التمييز الاتحادية التقدم بطلب جديد بعد مضي (60) ستين يوماً من تاريخ اكتساب قرار الرفض درجة البتات اذا استكمل النقص او عالج اسباب الرفض او اعادة التسجيل.

المادة 8

لايجوز للمكتب ان يكون مشاوراً قانونياً او وكيلاً لتسجيل الشركات العراقية او فرعاً للشركات الاجنبية او مكاتب تمثيلها وفقاً للقانون.

المادة 9

يمسك المكتب سجلاً يدّون فيه قراراته والاستشارات القانونية التي قدمها للجهات التي تطلبها الجهة مانحة الاجازة ولمجلس النقابة الاطلاع على السجل.

المادة 10

للمكتب الاستشاري استخدام عدد من العاملين في مهام يحددها المكتب وله تحديد اجورهم ومكافآتهم ويخضع هؤلاء العاملون الى احكام قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 باستثناء المحامين الذين يستخدمهم المكتب من غير ان يكونوا مؤسسين او شركاء فيه.

المادة 11

يتحمل المكتب لوحده مسؤولية الاستشارة القانونية التي يقدمها للجهة التي تطلبها سواء كانت بذاتها او بنتائجها.

المادة 12

لايجوز للمكتب ان يمارس واجبات المحامي سواء بالتوكل او المراجعة عن الغير وليس له حق تمثيل الغير امام القضاء او الهيئات او اللجان ذات الصفة القضائية ولاتقديم العرائض او المطالعات او اللوائح والطعون اليها او الى الجهات القضائية او الادارية .

المادة 13

– للمسؤول عن المكتب الاستشاري او اي عضو فيه ان يمارس مهنة المحاماة باسمه او بشكل مستقل عن المكتب الاستشاري.

المادة 14

للنقابة تزويد المكتب او احد مؤسسيه بكتب التأييد للجهات التي تطلبها بصدد منح اجازة المكتب للعمل في الاستشارات القانونية.

المادة 15

– أولاً – على المكتب الاستشاري القيام بمايأتي :
أ- نشر موافقـة مجلس النقابة على منح الاجازة في صحيفتين يوميتين وتبلغ النقابة بذلك .
ب – تنظيم شهادة تأسيس للمكتب وفق نموذج تعده النقابة يوقع من نقيب المحامين او من يخوله .
ثانياً – لايجوز للمكتب الاستشاري مباشرة اعماله قبل نشر الموافقة على اجازته.

المادة 16

– تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

ضيـاء حميـد السعـدي
نقيب المحامين