لا يوجد 1

      التعليقات على لا يوجد 1 مغلقة

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 25/08/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع لا يوجد
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4136 | تاريخ:09/07/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:9 | رقم الجزء:0

استناد

لتأمين حسن سير الإجراءات في الدعاوى الاستملاكية وتوحيد صيغ تقدير العقارات التي يطلب استملاكها لإغراض المصلحة العامة وبعد التداول مع السادة رئيس هيأة الأشراف القضائي ورئيس محكمة استئناف بغداد / الرصافة / الكرخ حول مقترح تشكيل محكمة بداءة تختص بالنظر في الدعاوى الاستملاكية الخاصة بأمانة بغداد , واستناداً إلى أحكام المادة (22) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 بدلالة القسم السابع من الأمر (12) لسنة 2004 تقـرر :

المادة 1

تشكيل محكمة بداءة في قصر العدالة في الرصافة تتولى النظر في الدعاوى الاستملاكية كافة الخاصة بالعقارات الواقعة ضمن الحدود الجغرافية لأمانة بغداد.

المادة 2

ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

مدحت المحمود
رئيس مجلس القضاء الاعلى
25/8/2009