تعليمات التعديل الاول لتعليمات تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (3) لسنة 2000

      التعليقات على تعليمات التعديل الاول لتعليمات تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (3) لسنة 2000 مغلقة

التصنيف مهن حرة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 19/10/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات التعديل الاول لتعليمات تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (3) لسنة 2000
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4139 | تاريخ:19/10/2009 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:10 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً إلى أحكام المادة (14) من قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000
أصدرنا التعليمات الآتية :-

المادة 1

يلغى نص البند (أولاً) من المادة (2) من تعليمات تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (3) لسنة 2000 ويحل محله ما يأتي :-
أولاً (أ) الاطباء :-
1. سنة اقامة دورية للتدريب في المستشفيات .
2. سنة خدمة تدرج في مناطق التأمين الصحي (القرى والارياف) والتي تحدد من اللجنة الاستشارية لتدرج ذوي المهن الطبية والصحية .
3. سنة خدمة ان يكون فيها مقيماً “اقدماً” في المستشفيات التي تتوفر فيها الاختصاصات الطبية والمستلزمات المطلوبة لغرض الاقامة القدمى ولا يجوز له ممارسة المهنة بعد اوقات الدوام الرسمي الا بعد قضاء هذه المدة .

ب- يعفى الاطباء المقبولون في الاختصاصات المبينة ادناه من سنة الخدمة في مناطق التأمين الصحي (القرى والارياف) المنصوص عليها في (2) من الفقرة (أ) من هذا البند .
1. الطب النفسي .
2. التخدير .

3. طب الطوارئ .
4. طب العائلة.
5. الطب العدلي.

المادة 2

تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من 24/11/2008 تاريخ نفاذ القانون رقم (46) لسنة 2008 (قانون التعديل الثاني لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000) .

الدكتور
صالح مهدي الحسناوي
وزير الصحة