تعليمات رقم (1) لسنة 2009 اجازة ممارسة اعمال الوكالة التجارية

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 2009 اجازة ممارسة اعمال الوكالة التجارية مغلقة

التصنيف تجارة عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 21/04/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات رقم (1) لسنة 2009 اجازة ممارسة اعمال الوكالة التجارية
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:99 | تاريخ:25/05/2009 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:29

استناد

وزارة التجــــــارة

العدد :783 في 22/4/2009
تعليمات رقم(1) لسنة 2009
إجازة ممارسة أعمال الوكالة التجارية

استنادا الى قانون المرقم (51)لسنة2000 قانون تنظيم الوكالة التجارية وقانون المرقم (29)لسنة2007 الصادر من البرلمان كوردستان والمصادق عليها من قبل رئاسة حكومة الاقليم كوردستان بقرار المرقم(36)لسنة2004 وعلية يكون منح اجازة الوكالة التجارية حسب التعليمات الواردة ادناه:

المادة 1

على طالب منح اجازة ممارسة أعمال الوكالة التجارية اذ كان طالب الاجازة شخصاً طبيعياً تقديم الطلب الى دائرة تسجيل الشركات مرفقا به الوثائق الاتية :
1. شهادة الجنسية العراقية و هوية الاحوال المدنية (اصل و صورة) .
2. هوية غرفة التجارة .
3. الاسم التجاري المسجل في غرفة التجارة .
4. سند ملكية أو عقد الايجار للمكتب التجاري مصدق اصولياً .
5. سجل للوكالات التجارية وفق متطلبات العمل التجاري لتدوين العمولات .
6.بطاقة السكن.
7. عقد وكالة تجارية عن شركة عربية أو أجنبية مصدق اصولياً يقدم للمديرية العامة لتسجيل الشركات خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ حصوله على الاجازة
8. تعهد مكتوب يتضمن مايأتي :
أ‌. أن لايكون موظفا في دوائر الدولة أو مكلفا بخدمة عامة .
ب‌. غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف .
ت‌. لاعضاء البرلمان والوزراء ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضي راتبهم,ورؤساء ومدراء الأجهزة والدوائر والمكاتب المرتبطة برئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الاقليم وذوالدرجات الخاصة ممارسة الاعمال التجارية الا بعد مضى سنة من تاريخ اعفاءه من المسؤولية اوانتهاء رابطته الوظيفية حسب المقتضى الحال.
ج. ان لايكون الشخص حاصلا على الجنسية غير العراقية.
9. كفائة مالية لاتقل(100000000) مائة مليون دينار عراقي .

المادة 2

إذاكان طالب منح إجازة شركة فيجب بالإضافة إلى شروط المنصوص عليها في البنود(3/4/5/7) من المادة (1) من هذه تعليمات أن تكون عراقية و جميع رأسمالها مملوكا لعراقيين فقط مع تقديم الوثائق التالية مصدقة حسب الاصول :
1. شهادة تأسيس الشركة .
2. عقد تأسيس الشركة .
3. محضر اجتماع الهيئة العامة الخاص بتعيين المدير المفوض للشركة .
4. الحسابات الختامية للسنة المالية و تقرير مراقب الحسابات .
5. أن يكون مركز الشركة في الاقليم .
6. أن لايقل رأسمال الشركة عن(100000000)مائة مليون دينار العراقي.

المادة 3

على الوكيل التجاري :
1 – تقديم طلب الى مديرية العامة للتسجيل الشركات خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذه التعليمات لمنح اجازة ممارسة الاعمال الوكالات التجارية رسميا.
2 – تقديم طلب لتجديد أجازة ممارسة أعمال الوكالة التجارية الممنوحة له كل سنتين خلال (60) ستين يوماً من تاريخ انقضائها مهما كان تاريخ منح الاجازة أو تجديدها السابق وفق القواعد التي تضعها الدائرة .
3– تقديم طلب الى دائرة لتسجيل جميع وكالاته التجارية عن الاشخاص الطبيعية والشركات والجهات العربية والأجنبية التي يمثلها في الاقليم مصدقة وفقاً للمادة (9) من القانون وإعلام الدائرة المذكورة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على عقد الوكالة التجارية و بتأييد من الشركة الموكلة مصدق أصولياً .
4– على الوكيل التجاري التقيد والتزام بفقرة الرابعة من المادة (4) من قانون تنظيم الوكالة التجارية المرقم(51)لسنة2000.

المادة 4

يلتزم الوكيل التجاري المجاز بمسك سجل لتدوين عمولاته وفق متطلبات العمل التجاري على أن يتضمن المعلومات الاتية :
1. رقم وتاريخ الاجازة الممنوحة له .
2. اسم الشركة العربية أو الاجنبية الموكلة .
3. مبلغ العمولة الصافي .
4. نسبة العمولة .
5. رقم و تاريخ الاعتماد .
6. العمولة المستلمة و غير المستلمة .
7. رقم و تاريخ الإشعار المصرفي .
8. اسمه و عنوانه و توقيعه.

المادة 5

ينظم الوكيل كشفا بنسختين بالعمولات المتحققة لحسابه المستلمة و غير المستلمة مع الاستشهادات المصرفية المؤيدة لذلك يقدمه إلى دائرة خلال (60) ستين يوماً من ابتداء كل سنة استناداً لأحكام البند (ثالثا) من المادة (10) من القانون.

المادة 6

تلغي اجازة الوكيل التجاري في حالة فقدانه شرطاً من الشروط المنصوص عليها في المادتين (4) و (7) من القانون.

المادة 7

للشركة العربية أو الاجنبية الراغبة في اختيار وكيل لها في الاقليم كوردستان تقديم طلب الى مديرية العامة لتسجيل الشركات ترفق به شهادة و عقد تأسيسها المصدقين اصولياً ويتضمن ما يأتي :
أ. اسم الشركة عنوانها الكامل و جنسيتها .
ب. نوع نشاطها مع تحديد الجهة التي تروم التعاقد معها .
ت. اسم مدير عام الشركة المخولة بالتوقيع .
2. يتولي المسجل تزويد الشركات المذكورة في البند (أولاً) من هذه المادة بأسماء الوكلاء التجاريين المجازين لممارسة اعمال الوكالة التجارية وفق القانون لغرض اختيار وكيل تجاري لتمثيلها في العراق.

المادة 8

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

محمد رؤوف محمد
وزير التجارة