تعليمات رقم (1) لسنة 2009 بشان تشكيل هيئة اقامة الدعوى بالحق العام في رئاسة الادعاء العام

      التعليقات على تعليمات رقم (1) لسنة 2009 بشان تشكيل هيئة اقامة الدعوى بالحق العام في رئاسة الادعاء العام مغلقة

التصنيف قضاء
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 26/04/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات رقم (1) لسنة 2009 بشان تشكيل هيئة اقامة الدعوى بالحق العام في رئاسة الادعاء العام
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:99 | تاريخ:25/05/2009 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:22

استناد

وزارة العدل

العدد : 3/656 في 26/4/2009

تعليمات رقم(1) لسنة 2009
بشأن تشكيل هيئة إقامة الدعوى بالحق العام في رئاسة الإدعاء العام

استنادا الى أحكام الفقرة (1) من المادة (2) والفقرة (1) من المادة (7) والمادة (70) من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 وتعديلاته ولغرض تشكيل هيئة لإقامة الدعوى بالحق العام في رئاسة الادعاء العام وفروعها في دوائر الادعاء العام في محافظات الاقليم تصدر التعليمات الآتية :

أولاً: تشكيل الهيئة
المادة 1

تشكل هيئة لإقامة الدعوى بالحق العام في الاقليم تسمى (هيئة إقامة الدعوى بالحق العام في رئاسة الإدعاء العام في الاقليم).

المادة 2

أولأ: تتشكل الهيئة من قضاة الادعاء العام لا يقل عددهم عن خمسة وتنعقد برئاسة اقدمهم يتم تسميتهم بأمر من الرئيس الادعاء العام.
ثانياً: تصدر القرارات بالأغلبية وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الهيئة.

ثانياً: اختصاصات الهيئة
المادة 3

تختص الهيئة بالنظر فيما يلي:
1. إقامة الدعوى بالحق العام في الاقليم ضد مهتمين في حالة خرقهم أو انتهاكهم للقوانين او الحق العام وطلب اتخاذ الاجراءات فيها ومتابعتها.
2. مفاتحة الوزارات والجهات والمديريات والهيئات لتقصي الحقائق والاستفسار من المعنيين في حالة الاخلال بالقوانين من شأته انتهاك الحق العام ومصالح الاقليم وامواله.
3. القيام بزيارات الوزارات والمديريات والدوائر التابعة لها والاطلاع على أوامر واللوائح والملفات للغرضين المذكورين في الفقرتين أعلاه.
4. تلقي الاخبار والشكاوى المرسلة اليها من قبل الدوائر والافراد والتثبت من صحتها واحالتها محاكم التحقيق.
5. إصدار البيانات والنشريات والاتصال بوسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لتسهيل أداء مهامها بصورة مرضية.

المادة 4

يعين للهيئة سكرتيرا حاصلاً على شهادة بكالوريوس في القانون لتنظيم أعمالها، وكتابة محاضرها ومواعيد جلساتها ويعاونه في ذلك عدد من الموظفين.

المادة 5

للهيئة فتح فروع لها في دوائر الادعاء العام في محافظات الاقليم.

المادة 6

تنفذ هذه التعليمات من تأريخ نشرها في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستنان).

فاروق جميل صادق
وزير العدل