قرار مجلس الوزراء

التصنيف بيطرة وثروة حيوانية | زراعة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 274
تاريخ التشريع 13/08/2009
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار مجلس الوزراء
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4159 | تاريخ:19/07/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد

من اجل دعم شريحة الفلاحين للنهوض بالواقع الزراعي في العراق.
قرر مجلس الوزراء بجلسته الثلاثين الاعتيادية المنعقدة بتاريخ 11/8/2009، الموافقة على ما يأتي:

المادة 1

تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2009، بشأن السماح للفلاحين حصراً، باستيراد سيارة (بيك- آب)/حمولة (2) طن فما دون، مع اعفائهم من شرط ترقين قيد سيارة قديمة.

المادة 2

تتولى وزارة الزراعة وضع الضوابط المحددة للمشمولين بالفقرة (اولاً)، لمن تنطبق عليهم صفة الفلاح وصاحب التصرف في الأراضي الزراعية المملوكة للدولة فعلاً، شريطة عدم بيع المركبة خلال خمس سنوات من تاريخ شرائها، وحسب ما تراه الوزارة آنفاً من ضوابط اخرى.

علي محسن اسماعيل
الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة
13/8/2009

أضف تعليقك