قانون صادر عن رئاسة الجمهورية – ديوات الرئاسة

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون صادر عن رئاسة الجمهورية – ديوات الرئاسة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4080 | تاريخ:30/06/2008 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:11 | رقم الجزء:0

استناد

استنـاداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (8) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977 أصدرنا البيان الآتي:
أولاً : تُحذف عبارة (تسقط حقوقهم بالعودة للوظيفة) الواردة بالفقرة أولاً من المادة 7 منقانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 ويحل محلها عبارة (تسقط حقوقهم التقاعدية ).
ثانياً : تُحذف عبارة (تتولى متابعة قرارات الهيئة الخاصة بالاجتثاث وتنفيذها) الواردة بالمادة 18/ثانياً/ب من القانون أعلاه وتضاف فقرة (ت) إلى المادة المذكورة لسقوطها سهواً وكما يلي:
م-18/ثانياً/ت – دائرة المتابعة والتنفيذ: ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات , وتتولى متابعة قرارات الهيئة الخاصة بالاجتثاث وتنفيذها.
ثالثاً : يُنشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.

نصير عايف العاني
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية

أضف تعليقك