تشكيل محكمة في ناحية الشوملي باسم ( دار العدالة في ناحية الشوملي) ترتبط برئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية

التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تشكيل محكمة في ناحية الشوملي باسم ( دار العدالة في ناحية الشوملي) ترتبط برئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4058 | تاريخ:05/02/2008 | عدد الصفحات: 15 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

المادة 1

لمقتضيات المصلحة العامة واستناداً إلى إحكام المواد (22 و 26 و 31 و 35) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 بدلالة أحكام القسم السابع من الأمر رقم (12) لسنة 2004 تقرر :-

أولاً :- تشكيل محكمة في ناحية الشوملي باسم (دار العدالة في ناحية الشوملي) ترتبط برئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية وتضم محكمة بداءة ومحكمة أحوال شخصية ومحكمة جنح ومحكمة تحقيق .

ثانياً :- ُينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
مدحت المحمود
رئيس مجلس القضاء الأعلى
271

أضف تعليقك