التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 4
تاريخ التشريع 2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 690 لسنة 1981
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4058 | تاريخ:05/02/2008 | عدد الصفحات: 5 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0
استناد
بناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادة (138/خامساً/جـ) من الدستور
صدر القانون الآتي:
قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 6
المادة 1
ُيلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 690 لسنة 1981 .
المادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . الأسباب الموجبة
لمخالفة هذا القرار للحقوق والحريات الواردة في الدستور العراقي , ُشـرع هذا القانــون .