قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 690 لسنة 1981

      التعليقات على قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 690 لسنة 1981 مغلقة

التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 4
تاريخ التشريع 2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 690 لسنة 1981
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4058 | تاريخ:05/02/2008 | عدد الصفحات: 5 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادة (138/خامساً/جـ) من الدستور
صدر القانون الآتي:

قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 6
المادة 1

ُيلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 690 لسنة 1981 .

المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . الأسباب الموجبة
لمخالفة هذا القرار للحقوق والحريات الواردة في الدستور العراقي , ُشـرع هذا القانــون .