قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2008

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 20
تاريخ التشريع 2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2008
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4067 | تاريخ:13/03/2008 | عدد الصفحات: 19 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام الفقرة أولا ً من المادة الثانية و الستين من الدستور و لمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة ( خامساً / أ ) من
المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
صدر القانون الأتي :رقم (20) لسنة 2008

قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /200
الفصل الأول
الإيرادات
المادة 1

أولاً – تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2008 بمبلــغ (50775081193) ألف دينار (خمسون ألف وسبعمائة وخمسة وسبعون مليار و أحدى و ثمانون مليون ومائة وثلاثة وتسعون ألف دينار ) حسبما مبين في (الجدول /أ– الإيرادات وفق الحسابات الرئيسية ) الملحق بهذا القانون .
ثانياً– تلزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التي ترد أليها إيرادا نهائياً للخزينة العامة وعلى وزارة المالية الاتحادية أعادة تخصيصها للإغراض التي منحت لأجلها و يجري ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط و التعاون الإنمائي .
ثالثاً– تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية إيرادا نهائيا للخزينة العامة على أن يقوم وزير المالية بتخصيصها من أعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفق الإغراض التي منحت لاجلها .

الفصل الثاني
النفقات والعجز
المادة 2

أولاً – : النفقات – يُخصص مبلغ مقداره (59861973548) ألف دينار (تسعة و خمسون ألف وثمانمائة و أحدى وستون مليار و تسعمائة وثلاثة وسبعون مليون و خمسمائة و ثمانية و أربعون ألف دينار ) لنفقات السنـــة المالية / 2008 يوزع وفق الحقل / 3 من ( الجدول / ب– النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون و كالآتي :–
أ‌- مبلغ مقداره (15671227145) ألف دينار (خمسة عشر ألفا وستمائة و أحدى و سبعون مليار و مائتان و سبعة وعشرون مليون و مائة وخمس و أربعون ألف دينار ) لنفقات المشاريع الاستثمارية يوزع وفق الحقل /2 من (الجدول / ب – نفقات المشاريع الاستثمارية ) الملحق بهذا القانون .
ب‌- مبلغ مقداره (44190746403) ألف دينار (أربعة و أربعون ألف و مائة وتسعون مليار و سبعمائة و ستة وأربعون مليون وأربعمائة وثلاثة آلاف دينار ) يوزع وفق الحقل /1 من (الجدول /ب – النفقات التشغيلية ) الملحق بهذا القانون .
ثانياً: العجز– بلغ أجمالي العجز المخطط للموازنة العامة للســنة الماليــة /2008
(9086892355) ألف دينار (تسعة آلاف وستة و ثمانون مليار و ثمانمائة واثنان وتسعون مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف دينار ) و يغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من موازنة سنة /2007 .

الفصل الثالث
التخصيصات الإضافية
المادة 3

أولاً – يخصص مبلغ مقداره (1792946556) ألف دينار ( ألف وسبعمائة واثنان وتسعون مليار وتسعمائة وستة وأربعون مليون وخمسمائة وستة وخمسون ألف دينار ) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الأخرى لموازنة وزارة المالية .
ثانياً – يخصص مبلغ مقداره (000 850 590 4) ألف دينار ( أربعة ألاف و خمسمائة وتسعون مليار و ثمانمائة و خمسون مليون دينار ) لـ ( أعمار وتنمية مشاريع الأقاليم و المحافظات بضمنها أقليم كردستان ) يتم توزيعه كالأتي :
أ‌- حسب نفوس كل محافظة .
ب‌- حسب المحرومية عند أعداد وزارة التخطيط و التعاون الإنمائي معايير هذه المحرومية على أن لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة و ينفذ على النحو الأتي :–
1- يقدم المحافظ خطة أعمار المحافظة و الاقضية و النواحي التابعة لها على أن تراعى المناطق الأكثر تضررا داخل المحافظة المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة .
2- يتولى المحافظ تنفيذ خطة الأعمار المقرة و يتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ .

الفصل الرابع
إحكام عامة و ختامية
المادة 4

يحصر الصرف من أعتمادات الحسابات الرئيسية ( المنح ،الإعانات ، المصروفات الأخرى ونفقات المشاريع الرأسمالية ) من الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق بوزارة المالية و لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشرة على بعض مستويات الحسابات الرئيسية أنفة الذكر .

المادة 5

لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية أجراء المناقلة بين أعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها من وحدة صرف الى أخرى بنسبة لا تتجاوز (10%) عشرة من المائة من الاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية أو التكميلية لوحدة صرف أخرى التي يتم تخفيض أعتماداتها باستثناء أعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة أحكام البند (8) من القسم (9) من قانون الادارة المالية رقم / 95 لسنة / 2004 على أن لاتتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية إلى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية إلى مادة الرواتب ضمن النفقات التشغيلية .

المادة 6

لوزير المالية استخدام المبالغ المعتمدة لـ (احتياطي الطوارئ ) المنصوص
عليها في البند (أولاً) من المادة (3) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاذ هذا القانون أذا كانت هناك حاجة ملحة للانفاق المحلي و عدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (25) مليار دينــار (خمسة وعشرون مليار دينار ) في كل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء بأقتراح من وزير المالية .

المادة 7

تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31/كانون الأول من السنة المالية /2008 و تقيد الإيرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية /2008 إيرادا ًلموازنة السنة التالية لها .

المادة 8

يتم احتساب مبالغ المنح و الإعانات غير المستعملة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة ووحدات القطاع العام بانتهاء السنة المالية (2007) وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الأسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للوحدة في السنة المالية 2008 .

المادة 9

للوزير المختص و رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على (500) مليون دينار (خمسمائة مليون دينار ) لكل حالة و تخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارتِه أو الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام و الصرف كلاً أو جزءاً بما لا يزيد عن على (500) مليـــون دينار (خمسمائة مليون دينار )في كل حالة مع مراعاة ما يأتي :–
أولاً– أن يتم الصرف وفقاً للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية أو التكميلية وللأغراض المحددة لها .
ثانياً– أن يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة بموجب خطة أنفاق يصادق عليها وزير المالية .
ثالثاً– التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة ولايجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة .

المادة 10

لوزير المالية زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الأعمال التي تقوم بها بعض دوائر الدولة للغير بحدود الإيرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الأعمال أذا تأيد نفاد الاعتمادات المخصصة في الموازنة .

المادة 11

لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة أبرام العقود والتي لم تخصص لها مبالغ في موازنة سنة /2008 و صرف سلف وفق الآتي :–
أولاً– النفقات الجارية– دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها (10%) عشرة من المائة من قيم العقود .
ثانياً– المشاريع الاستثمارية– دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها (25%) خمسة وعشرين من المائة من قيم العقود ، و تستحصل موافقة مجلس الوزراء أذ كانت مبالغها تزيد عن ذلك .
ثالثاً– تحتسب هذه السلف على تخصيصات الموازنة العامة لسنة2009 للجهات المستفيدة .

المادة 12

أولاً – تقدم وزارات ودوائر الدولة كافة حساباتها الشهرية (موازين المراجعة) في موعد لاتتجاوز مدته (10 أيام) من نهاية كل شهر إلى وزارة المالية – دائرة المحاسبة .
ثانياً – لا يجوز إجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات أعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات بين المحافظات .

المادة 13

لوزير المالية نقل المبالغ غير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2007 لأغراض المشاريع الاستثمارية للوزارات و الدوائر غير المرتبطة بوزارة و تنمية و تسريع أعمار المحافظات و إنعاش الاهوار إلى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خلال سنة /2008 لانجاز المشاريع استثناءً من أحكام (القسم الرابع – ف/1 ) من قانون الإدارة المالية رقم/95 لسنة/2004 .

المادة 14

لوزير المالية و بالتنسيق مع وزارة التخطيط و التعاون الإنمائي مناقلــة
التخصيصات المعتمدة للمشاريع الاستثمارية في موازنة سنة /2008
التي لم تنفذ ما نسبته 25% من تخصيصاتها خلال النصف الأول من السنة المالية و تحويلها إلى مشاريع أخرى و تستثنى من ذلك المناطق التي لم يبدأ التنفيذ بها لأسباب أمنية قاهرة .

المادة 15

أولاً – عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً أو ذاتياً إلى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية نصف راتبهُ الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ نقلهُ على أن تقطع علاقته من دائرته نهائياً .
ثانياً – تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة إلى جهة القطاع
الخاص المنقول اليها .

المادة 16

يخول وزير البلديات والأشغال العامة صلاحية إجراء مناقلة بين تخصيصات موازنة المؤسسة البلدية ذات التمويل الذاتي للمحافظة الواحدة لتنفيذ الخدمات المطلوبة .

المادة 17

أولاً– تقدم وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي النسب المخصصة لكل المحافظات الغير منتظمة بإقليم لموازنة عام 2008 .
ثانياً – تُحدد حصص المحافظات الغير منتظمة بإقليم بنسبة عدد سكانها بأجمالي النفقات المبينة في (الجدول/د- النفقات الحاكمة) الملحقة بهذا القانون التي تمثل مبلغاً مقدارهُ (5799457000) ألف دينار (خمسة ألاف و سبعمائة وتسعة وتسعون مليار وأربعمائة وسبعة وخمسون مليون دينار) بعد استبعاد حصة إقليم كردستان البالغة (17%) .
ثالثاًً – تلتزم الوزارات بتخصيص النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية وفق النسب السكانية للمحافظات غير المرتبطة بأقليم, ومسك السجلات التي تشير إلى هذا الأنفاق بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة أقليم كردستان الواردة في البند (خامساً) من هذه المادة.
رابعاً – تحدد حصة أقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من إجمالي النفقات المبينة في (الجدول /د-النفقات الحاكمة) الملحقة بهذا القانون التي تمثل مبلغا مقداره (5799457000) ألف دينار (خمسة ألاف وسبعمائة وتسعة وتسعون مليار وأربعمائة وسبعة وخمسون مليون دينار) على أن لا يتم التصرف بهذه الحصة إلا بعد التشاور والتنسيق بين وزارة المالية والوزارة المعنية في إقليم كردستان .
خامساً – تحدد نسبة (17%) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ (مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , مجلس الوزراء , وزارة الخارجية , وزارة الدفاع , أجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون , أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال في الخارج , أجور تدقيق شركة ارنست و يونغ ولجنة الخبراء الماليين , المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر , فوائد قروض البنك الدولي , فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة , فوائد السندات على إطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص , مبالغ الالتزامات العربية والدولية , مبالغ تعويضات حرب الكويت , مديونية البنك الإسلامي , مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار , أجور تدقيق النفط مقابل الغذاء النفقات التشغيلية لمديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود , التسوية النقدية للديون في الخارج) .
سادساً – عند حصول زيادة أو انخفاض في إجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف أو تخفض نسبة (17%) سبعة عشر من المائة عن هذه الزيادة أو النقصان تناسبياً على موازنة إقليم كردستان مع مراعاة أحكام البند / خامساً من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية إلى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعلاه.
سابعاً – لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي إجراء اتفاق مع رئيس وزراء إقليم كردستان حول نفقات قوات حرس الإقليم بما ينسجم مع الدستور .

المادة 18

أولاً – أ – يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان العراق لاحتساب وتحديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة في الإقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الأقليم تحويلها إلى وزارة المالية الاتحادية شهريا .
ب – يتم تسوية المستحقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من (2004 ولغاية 2007) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان .
ثانياً – عند عدم تسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة إلى الخزينة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة بما يعادل الإيرادات المخطط لها في الموازنة العامة وتجري التسوية الحسابية لاحقاً .
ثالثاً – تقوم وزارة المالية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الإقليم أو المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لأغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الإقليم أو المحافظة عند التمويل وتحديداً من الإيرادات المستحصلة من إجازات ورسوم الهاتف النقال .

المادة 19

أ – يعاد النظر في حصة إقليم كردستان وحصص المحافظات غير المنتظمة بإقليم لموازنة سنة 2009 وما بعدها استنادا إلى المعايير التي نص عليها الدستور وفقاً للإحصاء السكاني العام .
ب – تقوم الحكومة بأجراء إحصاء وتعداد سكاني في جميع أنحاء العراق في مدة لا تتجاوز 31/12/2008 .

المادة 20

أولاً – تضاعف مبالغ السماحات الضريبية للموظف ضمن البند (1) من المادة الثانية عشر من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة /1982 المعدل بموجب البند (2) من القسم (2) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (49) لسنة /2004 .
ثانياً – تضاعف المبالغ الخاصة بقياس الضريبة الواردة في المادة /13 من قانون ضريبة الدخل رقم (13) لسنة 1982 المعدل بموجب أمر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (49) لسنة 2004 .

المادة 21

يعفى المقاول الذي يتم التعاقد معه لتنفيذ العقود الجديدة للمشاريع المدرجة في الموازنة الاستثمارية أو برنامج تنمية الأقاليم والمحافظات لعام 2008 فقط من ضريبة أعمار العراق ورسم الطابع وفق التعليمات التي يصدرها وزير المالية .

المادة 22

تقيد جميع إيرادات الدوائر الممولة مركزياً إيراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم إظهارها في موازين المراجعة .

المادة 23

تحول جميع إيرادات هيئة الاتصالات والأعلام إلى حساب الخزينة الاتحادية للدولة وتتولى وزارة المالية تخصيص موازنة للهيئة من الواردات التي تستلمها .

المادة 24

تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ (الجدول /ج- عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا لسنة /2008 ) الملحق بهذا القانون .

المادة 25

تراعى عدالة توزيع القروض الدولية التي تقدم للحكومة الاتحادية على أقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الأخذ بنظر الاعتبار المشاريع الإستراتيجية الممولة من هذه القروض حصراً .

المادة 26

تقدم وزارة المالية ميزانية تكميلية إلى مجلس النواب في منتصف العام 2008 أخذة بنظر الاعتبار توقعات استمرار أسعار النفط وإنتاجه على مستوياتها الحالية .

المادة 27

تستمر وزارة التجارة في توفير جميع مفردات الحصة التموينية إلى المواطنين وتخصص المبالغ اللازمة لذلك في الموازنة التكميلية على أن تتولى وزارة التجارة واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تطوير الحصة باتجاه إسناد الشرائح الاجتماعية الأكثر حاجة .

المادة 28

يخول وزير المالية منح سلفة إلى وزارة الصناعة والمعادن قدرها (452) مليار ديناراً (أربعمائة واثنان وخمسون مليار دينار) سنوياً وعلى مدى ثلاثة سنوات وبشروط تسديد ميسرة ويتم تسديد السلفة خلال عشر سنوات .

المادة 29

يتم صرف المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث (رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء) حسب الضوابط الآتية :
1. يحدد صرف المكافئات الشخصية بمبلغ لا يتجاوز (10) مليون دينار (عشرة ملايين دينار) للمرة الواحدة على أن لا يتكرر الصرف كل ستة أشهر ويستثنى من ذلك حالات العلاج خارج العراق على أن لا تتجاوز الحالة الواحدة (100) مليون دينار (مائة مليون دينار) .
2. يحدد الصرف للمؤسسات والجهات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني بمبلغ لا يتجاوز (100) مليون دينار (مائة مليون دينار) سنوياً.
3. للهيئات السياسية الثلاث مناقلة المنافع الاجتماعية إلى التنمية والأعمار حسب الضوابط .
4. لا تصرف المنافع الاجتماعية لنفس الجهة المخصصة لها .
5. يتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات المنافع الاجتماعية ويقدم تقريراً كل ثلاثة أشهر إلى اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار والأعمار في مجلس النواب .

المادة 30

يتم صرف مبلغ (600) مليار دينار (ستمائة مليار دينار) المخصصة لتغطية نفقات مبادرة رئيس الوزراء لدعم القطاع الزراعي لتشمل عموم العراق .

المادة 31

تلتزم الشركات العامة بمراعاة أحكام القسم (8) من قانون الإدارة المالية والدين العام (95) لسنة /2004 .

المادة 32

على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤساء المجالس المحلية والمحافظين والبلديات تنفيذ هذا القانون .

المادة 33

لوزير المالية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 34

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من 1/كانون الثاني/2008 .

أضف تعليقك