تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام قانون العفو رقم (19) لسنة 2008 من اللجان القضائية في محافظة بغداد

التصنيف عفو
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 03/03/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام قانون العفو رقم (19) لسنة 2008 من اللجان القضائية في محافظة بغداد
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4065 | تاريخ:03/03/2008 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:2 | رقم الجزء:0

استناد

استنادا إلى أحكام المادة (8) من قانون العفو رقم (19) لسنة 2008
أصدرنا التعليمات الآتية:
تعليمات لتسهيل تنفيذ إحكام قانون العفو رقم (19)
المادة 1

تقدم طلبات الشمول بالعفو من المحكوم أو المتهم أو من احد ذويه او ممن يمثله قانوناً بموجب استمارة أعدت من مجلس القضاء الأعلى توزع مجاناً في مكاتب الاستعلامات التابعة لمحاكم الجنايات ومحاكم التحقيق وتودع الاستمارة بعد ملئها إلى الموظف المسؤول في استعلامات المحكمة لقاء وصل يثبت فيه تسليم الاستمارة وتسلسلها وتاريخ تسلمها.

المادة 2

يحدد اختصاص اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة (5) من القانون تبعاً للمحكمة التي أصدرت الحكم أو محكمة التحقيق التي تجري التحقيق مع المتهم طالب الشمول بالعفو , وتقدم الطلبات إلى مكتب الاستعلامات في تلك المحكمة.

المادة 3

تسجل الطلبات في مكتب الاستعلامات في المحكمة وفق تسلسل ورودها في سجل خاص معد لهذا الغرض وترسل إلى اللجنة القضائية المختصة مع أوراق الدعوى أو الأوراق التحقيقية خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتسجيل الطلب لديها وبموجب قوائم يوقع مستلمها على التسليم وتسجيل هذه الطلبات في سجل خاص ووفق الاستمارة الواردة.

المادة 4

تبت اللجنة القضائية المختصة بالطلب بعد وصول الدعوى أو الحكم أو الأوراق التحقيقية وتصدر قرارها بشمول المطالب بالعفو أو برفض الطلب وفق القانون ويؤشر ذلك القرار في سجل الأساس ويشعر به المطالب أو من يمثله عند المراجعة.

المادة 5

يبلغ عضو الادعاء العام المنسب أمام اللجنة القضائية بالقرارات التي تصدرها بالعفو أو برفض العفو ويوقع عضو الادعاء العام على القرار يوم صدوره , ولا ينفذ القرار بشمول المطالب بالعفو أذا بادر عضو الادعاء العام للطعن به تمييزاً أمام محكمة الاستئناف المختصة الا بتصديقه تمييزاً وفي حالة الطعن تمييزا بقرار اللجنة القضائية يرافق عضو الادعاء العام العريضة التمييزية باضبارة الدعوى الجزائية أو التحقيقية ويرسلها إلى الهيأة التمييزية في محكمة استئناف المنطقة للبت في الطعن بالسرعة اللازمة أما في حالة عدم المبادرة الى الطعن به ينفذ قرار الشمول بالعفو مباشرة بإشعار الجهة المختصة بذلك.

المادة 6

تتابع أعمال اللجان القضائية والموظفين المنسبين للعمل معها من السادة رؤساء محاكم الاستئناف والمشرفين القضائيين وأعضاء الادعاء العام واتخاذ ما يلزم لمعالجة السلبيات ان وجدت كل حسب اختصاصه وإشعار مجلس القضاء الأعلى في الحالات التي تقع خارج الاختصاص .

المادة 7

تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ صدورها .

مدحت المحمود
رئيس مجلس القضاء الأعلى
27/2/2008

أضف تعليقك