التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 32
تاريخ التشريع 25/08/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تخصيص رواتب تقاعدية لعائلة رئيس الجمهورية الاسبق المرحوم عبد الرحمن محمد عارف
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4085 | تاريخ:01/09/2008 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0
استناد
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/8/2008
إصدار القانون الآتي :
رقم (32) لسنة 2008
تخصيص رواتب تقاعدية لعائلة رئيس الجمهورية الأسبق ا
المادة 1
تمنح رواتب تقاعدية لعائلة رئيس الجمهورية الأسبق المرحوم عبد الرحمن محمد عارف وفقاً لما يأتي :
1. (5000000) خمسة ملايين ديناراً عراقياً لزوجته السيدة فائقة
عبد المجيد .
2. (1200000) مليون ومائتا ألف ديناراً عراقياً لولده السيد قيس
عبد الرحمن .
3. (1200000) مليون ومائتا ألف ديناراً عراقياً لولده السيد نبيل
عبد الرحمن .
المادة 2
ُيلغى قرار مجلس الحكم رقم (22) لسنة 2004 وتحجب الحصص التقاعدية الممنوحة للمذكورين في المادة (1) أعلاه بموجبه وأية رواتب تقاعدية ممنوحة لهم سابقاً .
المادة 3
ُينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
لغرض تأمين مستوى معيشي لائق لعائلة رئيس جمهورية العراق الأسبق المرحوم عبد الرحمن محمد عارف . ُشـرع هـذا القـانــون .