التعديل الاول لقانون وزارة العدل رقم (18) لسنة 2005

      التعليقات على التعديل الاول لقانون وزارة العدل رقم (18) لسنة 2005 مغلقة

التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 24
تاريخ التشريع 14/05/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع التعديل الاول لقانون وزارة العدل رقم (18) لسنة 2005
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4077 | تاريخ:02/06/2008 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة ( 61 / أولاً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة ( خامساً / أ ) من المادة (138) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/5/2008
إصدار القانون الآتي :
المادة 1

يلغى نص المادة (4) من قانون وزارة العدل رقم (18) لسنة 2005 ويحل محله ما يأتي :

للوزارة وكيلان يمارسان المهام الموكلة لكل منهما من الوزير ويساعدانه في إدارة شؤون الوزارة ويكونان مسؤولين عن التشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها بهما , ولهما تخويل بعض مهامهما إلى أي من المديرين العامين أو إلى أي من موظفي الوزارة .

المادة 2

أولاً – ُيلغى نص الفقرة (ب) من البند (أولاً) من المادة (5) من القانون ويحل محله ما يأتي :
ب – وكيلا الوزارة عضوين
ُيلغى نص البند (رابعاً) من المادة (5) من القانون ويحل محله ماياتي :
رابعاً – يحل وكيل الوزارة الأقدم محل الوزير في رئاسة المجلس عند غيابه لأي سبب كان .

المادة 3

ُينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4

للوزارة وكيلان يمارسان المهام الموكلة لكل منهما من الوزير ويساعدانه في إدارة شؤون الوزارة ويكونان مسؤولين عن التشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها بهما , ولهما تخويل بعض مهامهما إلى أي من المديرين العامين أو إلى أي من موظفي الوزارة .