التصنيف بريد واتصالات سلكية ولاسلكية
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 6
تاريخ التشريع 06/03/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون رقم (6) لسنة 2008 قانون منع اساءة استعمال اجهزة الاتصالات في اقليم كوردستان ـ العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:87 | تاريخ:17/06/2008 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:24
استناد
بسم الله الرحمن الرحيم
إقليم كوردستان – العراق
رئاسة إلاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم (15) لسنة 2008
قانون منع إساءة استعمال أجهزة الاتصالات
في اقليم كوردستان ـ العراق
وفقا للفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل و بناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق فى جلسته المرقمة (18) والمنعقدة في 19 /5/2008 قررنا إصدار:
المادة 1
المكالمات الهاتفية والاتصالات البريدية والالكترونية من الأمور الخاصة لا يجوز انتهاك حرمتها.
المادة 2
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن مليون دينار و لا تزيد على خمسة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استعمال الهاتف الخلوي أو أية أجهزة اتصال سلكية أو لاسلكية أو الانترنيت أو البريد الالكتروني و ذلك عن طريق التهديد أو القذف أو السب أو نشر أخبار مختلقة تثير الرعب وتسريب محادثات أو صور ثابتة أو متحركة أو الرسائل القصيرة (المسج) المنافية للأخلاق والآداب العامة أو التقاط صور بلا رخصة أو أذن أو إسناد أمور خادشة للشرف أو التحريض على ارتكاب الجرائم أو أفعال الفسوق والفجور أو نشر معلومات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد و التي حصل عليها بأية طريقة كانت ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها وتسريبها وتوزيعها الإساءة إليهم أو إلحاق الضرر بهم.
المادة 3
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن سبعمائة وخمسون ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب عمداً باستخدام واستغلال الهاتف الخلوي أو أية أجهزة اتصال سلكية أو لاسلكية أو الانترنيت أو البريد الالكتروني في إزعاج غيره في غير الحالات الواردة في المادة الثانية من هذا القانون.
المادة 4
إذا نشأ عن الفعل المرتكب وفق المادتين (الثانية والثالثة) من هذا القانون ارتكاب جريمة يعد المتسبب شريكاً ويعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة المرتكبة.
المادة 5
يعد ظرفاً مشدداً لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون ارتكاب إحدى الجرائم الواردة في المادتين (الثانية والثالثة) إذا كان مرتكبها من أفراد القوات المسلحة أو قوى الأمن الداخلي أو ممن يستغل صفة رسمية أو من المطلعين على الأسرار الشخصية أو العائلية للأفراد بحكم وظيفته أو مهنته وكل من استعمل جهاز اتصال غيره لارتكاب احد الأفعال المذكورة.
المادة 6
على شركات الاتصالات العاملة في الإقليم اتخاذ ما يلي:ـ
أولاً: تسجيل بطاقة الموبايل الالكترونية وأجهزة الاتصالات الالكترونية والهواتف النقالة الأخرى الصادرة منها قبل نفاذ هذا القانون باسم الحائز غير المشترك وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه وإلغاء بطاقة الحائز الذي يتخلف عن مراجعة الشركة خلال تلك المدة.
ثانياً: تقديم أية معلومة متعلقة ببطاقة الاشتراك والمشترك إلى المحكمة المختصة عند الاقتضاء.
ثالثاً: تعاقب الشركة المخالفة للفقرتين (أولاً وثانياً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسين مليون دينار ولا تزيد على مائة مليون دينار.
المادة 7
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 8
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
مسعود بارزاني
رئيس إقليم كوردستان-العراق
صدر هذا القانون في هةوليَر في 13 جؤزةردان لسنة2708 كوردية الموافق 29 جمادى الاولى لسنة 1429 هجرية الموافق 3 حزيران لسنة 2008 ميلادية.
الاسباب الموجبة
بالنظر للتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي طرأت على حياة المواطنين في إقليم كوردستان وبالنظر لتطلع شبابه إلى التطورات التكنولوجية في العالم وما ترافق هذه التطورات من سهولة الاتصالات بين الشعوب وحيث إن الهواتف الخلوية والبريد الالكتروني ووسائل الاتصالات الحديثة هي ضرب من ضروب تلك التطورات وما تحمل تلك الوسائل من أمور قد تؤثر سلباً على سلوك الشباب والأفراد والأطفال وانطلاقاً من نهج حكومة إقليم كوردستان في إقامة مجتمع مدني متحضر على أسس سليمة وبغية معاقبة مسيئي استعمال تلك الأجهزة ومنعهم من التأثير على حريات الأفراد وإفشاء أسرارهم الشخصية والإساءة إلى الأخلاق والنظام العام والآداب العامة لذا فقد شرع هذا القانون.