قرار رقم (2) لسنة 2008 قرار اعلان الجرائم المرتكبة بحق الشعب الكوردي في العراق جرائم ابادة جماعية (جينوسايد) وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب

التصنيف
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 02/06/2008
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار رقم (2) لسنة 2008 قرار اعلان الجرائم المرتكبة بحق الشعب الكوردي في العراق جرائم ابادة جماعية (جينوسايد) وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:87 | تاريخ:17/06/2008 | عدد الصفحات: 6 | رقم الصفحة:27

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم

إقليم كوردستان – العراق
رئاسة إلاقليم
الرئيس

باسم الشعب
قرار
رقم (13) لسنة 2008

قرار رقم (2) لسنة 2008
قرار إعلان الجرائم المرتكبة بحق الشعب الكوردي في العراق
جرائم إبادة جماعية(جينوسايد) وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب

وفقا للفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل و بناء على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق فى جلسته المرقمة (7) والمنعقدة في 14 /4/2008 قررنا إصدار:

من حق الكورد ان يعيش كسائر شعوب المعمورة, بكرامة وسلام وأمان ويتمتع بكافة حقوقه القومية كسائر الامم التى نالت حقوقها المشروعة, وفي حين تحرر بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى معظم الأمم والشعوب من نير الاســــتعمار والاحتلال، تم اقرار بعض من حقوق الشعب الكوردي بموجب المواد, (62 ,63، 64) من معاهدة سيفر عام (1920), الا ان المجتمع الدولي ممثلاً بالدول المنتصرة في الحرب العالمية الاولى قد اجهضتها تحقيقاً للمصالح الاقتصادية وتقسيم النفوذ وذلك بموجب معاهدة لوزان عام (1923) والحقت كوردستان الجنوبية ( ولاية الموصل) بالعراق عام(1925), وعندما قبل العراق في عصبة الامم عام (1932) عُلق ذلك القبول على شرط تقيد العراق بالتزامات وضعتها عصبة الامم, من بينها وجوب احترام العراق للحقوق الانسانية والثقافية والادارية للكورد والاقليات القاطنة في الوية الموصـــــل واربيل وكركوك والســـــليمانية، وبينما بقيت تلك الالتزامات قائمة وانتقلت بعدها الى هيئة الامم المتحدة بموجب قرار مجلس عصبة الامم عام 1946، الا ان الحكومات المتعاقبة لم تقرر تلك الحقوق وانتهجت سياسة القمع والاضطهاد والترحيل القسري وشتى الممارسات اللانسانية ضد الشعب الكوردي حتى بلغت ذروتها فى العقود المظلمة من حكم النظام البعثي البائد اتسمت بارتكاب أفضح الجرائم المنتهكة لحقوق الانسان بحقه ولم تنج منها المكونات الاخرى لشعب اقليم كوردستان من التركمان والآشور والكلدان والأرمن استجمعت كل اركان جرائم الابادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية على مرأى ومسمع من العالم دون حراك بل وسط صمت رهيب ومريب من المجتمع الدولى, الامر الذي ادى الى تمادي النظام فى غيّه الى أن استجاب مجلس الامن الدولي لصيحة الرأي العام العالمي وصحوة الضمير أمام قمع ذلك النظام لانتفاضة شعب كوردستان العراق في ربيع عام 1991, واجباره على ترك وطنه وبدء مسيرته المليونية للالتجاء الى الحدود الدولية لدول الجوار تحت وابل القصف المدفعي والجوي لمدنه
المسالمة وتناقلت وسائل الإعلام صوراً لمأساة عشرات الألوف من الكرد النازحين الأمر الذي أدى إلى أن يصدر مجلس الامن قراره التاريخي المرقم 688 لوقف قمع شـــــعب كوردستان والشعب العراقي عموماً ومهد الطريق لقرار دول التحالف المنتصرة في حرب الخليج 1991 بإعلان مناطق في كوردسـتان مناطق آمنة، لوضع حد لســــياسة النظام الدكتاتوري البائد التي دامت لثلاثة عقود اتســمت بالعنصرية والشـــــوفينية وارتكاب ابشــــع جرائم الابادة الجماعية وجرائم ضد الإنســــانية ضد شــــعب كوردســــتان تمثلت صورها بمايلي:-

المادة 1

ابعاد مئات الآلاف من الكورد الفيليين الى خارج العراق خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي بعد تجريدهم من كافة الوثائق القانونية التي تثبت عراقيتهم و فصل اكثر من خمسة عشر الف شاب منهم عن عوائلهم وسوقهم الى مصير مجهول دلت الوثائق فيما بعد على انهم استخدموا عيّنات لتجارب الاسلحة الكيمياوية.

المادة 2

سوق اكثر من ثمانية آلاف من البارزانيين العزل خلال عام 1983 الى جهة مجهولة ولم يعثر على اثر لهم إلا بعد سقوط النظام الدكتاتوري حيث تم انتشال بقايا الهياكل العظمية للعديد منهم في عدة مقابر جماعية في انحاء مختلفة من العراق.

المادة 3

استخدام الاسلحة الكيمياوية عامي 1987 ـ 1988, ضد السكان المدنيين في اكثر من ثمانين قرية وموقع في كوردستان العراق واهمها مناطق وادي باليسان وملكان وبادينان وطرميان.

المادة 4

إبادة اكثر من (182000) مائة واثنين وثمانين الف مواطن مدني فيها خلال حملات عسكرية سيئة الصيت سميت بحملات الانفال حيث دفنوا احياءاً في مقابر جماعية جنوب العراق.

المادة 5

قصف مدينة حلبجة عام 1988 بالاسلحة الكيمياوية التي خلفت اكثر من خمسة آلاف شهيد واصابت الآلاف منهم بعوق وأمراض مستعصية ولازالت المواليد في المدينة المذكورة تعاني من امراض وتشوهات خلقية.

المادة 6

اعلان معظم مناطق كوردستان العراق مناطق عسكرية محرمة وممنوعة الاقامة والعيش فيها أو التنقل منها واليها واعتبر آلاف المواطنين ممن رفضوا اخلاءها اهدافاً عسكرية مشروعة للقتل واعدام من يلقى القبض عليهم احياءاً دونما محاكمة.

المادة 7

اعدام كل من كـــــــــــــــــان قد نجا من القصف الكيمياوي و إلتجأ الى المناطق الحكومية للامان او الى مستشفياتها للمعالجة.

المادة 8

حرق وهدم وإزالة اكثر من اربعة آلاف وخمسمائة قرية وقصبة بجوامعها ومساجدها وكنائسها وتهجير سكانها وتجريدهم من ممتلكاتهم واسكانهم في مجمعات سكنية قسرية ومنعهم من تغيير مواقع سكناهم.

المادة 9

تغيير الهوية القومية لمواطني كوردستان ـ العراق بشتَّى مكوناتهم القومية (الكورد، التركمان، الكلدان، الأشور، والارمن).

المادة 10

تغيير الواقع الديمغرافي لكوردستان العراق بترحيل مواطنيها الاصليين بشتَّى الاعذار واحلال غيرهم محلهم.

المادة 11

الادارات الحكومية من كوردستان سنة 1991 وحجب الخدمات الحكومية عنها.

المادة 12

فرض حصار اقتصادي على كوردستان وتقييد حركة السكان منها وإليها.
وقد ثبت بقرار المحكمة الجنائية العراقية العليا المرقم (1/ج2/2006) في (24/6/2007) والمشكلة بموجب قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا المرقم 10 لسنة 2005 ان هذا الشعب قد تعرض للابادة الجماعية (الجينوسايد) حيث جاء في قرارها ما يلي:
1ـ اعتبار جريمة مجازر الانفال ( عمليــــات الانفـــــــــــــــال) جريمة إبادة جماعية ( جينوسايد) وجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب بحق ابناء القومية الكوردية وتم ادانة المتهمين:
أ ـ على حسن المجيد.
ب ـ سلطان هاشم أحمد.
ج ـ حسين رشيد التكريتي.
د ـ صابر عبدالعزيز الدوري.
هـ ـ فرحان مطلك الجبوري.
والحكم عليهم بالاعدام شنقَا حتى الموت.
2ـ الحكم بالافراج عن المتهم طاهر توفيق العاني لعدم كفاية الادلة القانونية ضده.
3ـ فتح قضية مستقلة بحق (423) متهماً آخرين وردت اسماؤهم أثناء التحقيق والمحاكمة بدءاً بالمتهم وفيق عجيل السامرائي وانتهاءًا بالمتهم محمد سعيد أحمد الهاروني.
4ـ الاحتفاظ بحق المدعين بالحق المدني بمراجعة المحاكم المدنية المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء تلك الجرائم.
وبتأريخ ( 24/ 7/ 2007) صدقت الهيئة التمييزية للمحكمة الجنائية العراقية العليا قراري الإدانة والحكم الصادرين في القضية فأكتسب القرار حجة الأمر المقضي فيه.
عليه فان المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق وبحكم مسؤولياته الدستورية والقانونية والسياسية اذ يطالب بضرورة التعامل مع السياسات التي انتهجت من قبل الحكومات الدكتاتورية المتعاقبة مع شعب كوردستان والجرائم المرتكبة بحقه بما تستحقه من توصيفات وفق المواثيق والقرارات التي تتماشى مع جسامتها وخطورتها احقاقاً للحق وتحقيقَا للعدالة ولضمان عدم تكرار الجرائم المذكورة ولتبقى شاخصة في ذاكرة الاجيال المقبلة, يقرر مايلي:
أولاً:ان عمليات الانفال واستعمال الاسلحة الكيمياوية المرتكبة بحق الشعب الكوردي هي جرائم إبادة جماعية ( جينوسايد) ولذا يحدد اليوم الرابع عشر من شهر نيسان من كل عام (14/4) يوماً لتخليد ذكرى فاجعة عمليات الانفال بحق شعب كوردستان ـ العراق.
ثانياً: مطالبة الحكومة العراقية الاتحادية بتنفيذ التزاماتها المترتبة على قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا المرقم ( 1/ ج2/ 2006) في 24/ 6/2007 وقرار مجلس النواب العراقي المتخذ في جلسته الاعتيادية التاسعة والمؤرخة في (14/4/2008) من أن ماتعرض له الشعب الكوردي في كوردستان العراق من مذابح وقتل جماعي كان إبادة جماعية بكل المقاييس.
ثالثاً: مطالبة الحكومة الاتحادية بتبني الموضوع واثارته بالطرق الدبلوماسية في المحافل الدولية وخاصة منظمة الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى بمافيها الاتحاد الاوربي والبرلمان الاوربي والمؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية واتحاد البرلمانات الدولية, وان تبذل ما بوسعها لكي تتخذ تلك الجهات الموقف ذاته في تعريف جرائم الانفال واستعمال الاسلحة الكيمياوية في جرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية المتخذ بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم (260) ألف (د ـ3) المؤرخ 10/كانون الاول/ ديسمبر/ 1948 وترجمة قرار المحكمة الجنائية وقرار مجلس النواب العراقي (المؤرخ 14/4/2008) الى لغات العالم الحية وتوزيعها على المنظمات الدولية ودول العالم كافة.
رابعاً:مناشدة مجلس النواب العراقي والحكومة الاتحادية للاسراع في تشريع قانون بتعويض المتضررين من الابادة الجماعية ولاسيما الاحياء من ذوي الضحايا وتعويض الافراد والمناطق المتضررة من جراء تلك الجرائم والمساهمة الفعالة في اعادة اعمارها وانهاضها وتخصيص ميزانية خاصة لها.
خامساً:مطالبة الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم للمبادرة باجراء مايلزم لاقامة الدعاوى ضد الدول والشركات والجهات والاشخاص الذين جهزوا وزودوا الحكومة البائدة بالاسلحة المحظورة دولياً ومواد تصنيعها وادواتها وملحقاتها أو توسطوا أو سهلوا للحصول عليها وملاحقتهم قانونياً تنفيذاً لقرار المحكمة الجنائية العراقية العليا والمطالبة بتعويض المتضررين منها.
سادساً:ان سياسة الابادة الجماعية (الجينوسايد) التي اصابت مناطق واسعة من اقليم كوردستان ومكوناته القومية والدينية المختلفة من الكورد الفيليين والكورد الايزديين حيث قتل من اليزيديين أكثر من(4000 ) اربعة الاف شخص وكذلك التركمان والكلدان والاشورين والارمن وما تعرضوا له من ترحيل وصهر للقومية بما في ذلك التغيير الديمغرافي في مناطقهم.
لذا, فان المجلس الوطني لكوردستان- العراق يناشد مرة اخرى الحكومة العراقية والجهات المعنية بازالة آثار تلك السياسات بما في ذلك التعجيل في تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي واعادة الحقوق المسلوبة للكورد الفيليين واعادة ممتلكاتهم اليهم وتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم ورفع العراقيل امام استئناف حياتهم الطبيعية السابقة واسترجاع حقوقهم المسلوبة.
سابعاً: مطالبة حكومة اقليم كوردستان باعطاء المناطق المشمولة بالانفال الاولوية في تقديم الخدمات لها وتأسيس البنية التحتية فيها.
ثامناً: على حكومة الاقليم انشاء مركز عام وموحد للتوثيق والدراسات والبحوث الخاصة بجرائم الجينوسايد والجرائم ضد الانسانية المرتكبة ضد شعب كوردستان وتوعية وتذكير ابناء كوردستان بتلك الجرائم وما لحق بهذا الشعب من ويلات وايجاد التواصل بين هذا الجيل والاجيال القادمة وتطوير المواد الدراسية في المناهج المدرسية بهذا الخصوص.
تاسعاً: تنظيم و توثيق عمليات البحث عن المقابر الجماعية و العمل على نقل رفات الضحايا الى مناطقهم و دفنها في مقابر خاصة لتكون علامات تاريخية دالة على مدى اهتمام هذا الشعب بتكريم وتخليد شهدائه.
واذ يؤكد المجلس بان الجرائم المرتكبة اعلاه لن تمحو بعامل الزمن لانها من جرائم الابادة الجماعية وهي جرائم خطيرة بمقتضى القانون الدولي ويدينها العالم المتمدن لذا فان المجلس الوطني لكوردستان – العراق يؤكد ويثني على قرار مجلس النواب العراقي المتخذ في جلسته الاعتيادية المرقمة 9 والمؤرخة في (14/4 / 2008) والذى نص على ما يلي: (في ضوء ما اشار اليه الدستور العراقي وفي مقدمته من ان هذا الدستور استنطاق وصدى لعذابات الشعب العراقي ومنها عذابات القمع القومي في مجازر حلبجة وبارزان والانفال والكورد الفيليين وتاكيداً لقرار المحكمة الجنائية العراقية الخاصة حول تكييف الوقائع التي رافقت عمليات الانفال سيئ الصيت بانها ابادة جماعية, يقرر مجلس النواب العراقي ان ماتعرض له الشعب الكوردي في كوردستان العراق من سياسة قمع واضطهاد وجرائم استعرض هذا القرار صورها ووقائعها هي جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بكل المقاييس).
عاشراً : على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة العمل على تنفيذ ماجاء في هذا القرار.

مسعود بارزاني
رئيس إقليم كوردستان-العراق

صدر هذا القرار في هةوليَر في 12 جؤزةردان لسنة2708 كوردية الموافق 28 جمادى الاولى لسنة 1429 هجرية الموافق 2 حزيران لسنة 2008 ميلادية.

أضف تعليقك