قانون تصديق الاتفاقية المالية (مشروع اعادة اعمار الكهرباء) المعقودة بين حكومة جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي في 16 نيسان 2007

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 58
تاريخ التشريع 30/10/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون تصديق الاتفاقية المالية (مشروع اعادة اعمار الكهرباء) المعقودة بين حكومة جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي في 16 نيسان 2007
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4052 | تاريخ:11/11/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1

استناد

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة ( 61 / رابعا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ( 73 / ثانيا ) و ( 138 / سادسا ) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/10/2007
اصدار القانون الاتي :

المادة 1

تصدق جمهورية العراق الاتفاقية المالية ( مشروع اعادة اعمار الكهرباء ) المعقودة في واشنطن بتاريخ 16 / نيسان / 2007 من وزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية العراق وممثل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي والمتعلقة بالقرض المقدم من المؤسسة المذكورة انفا لتمويل مشروع اعادة اعمار الكهرباء.
المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض اعادة اعمار البنى التحتية في جمهورية العراق وتعزيزا للعلاقات المالية بين جمهورية العراق والبنك الدولي ، ولاجل تصديق الاتفاقية المالية لمشروع اعادة اعمار الكهرباء ، شرع هذا القانون.

أضف تعليقك