التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 3
تاريخ التشريع 26/11/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات رواتب ومخصصات قضاة المحكمة الجنائية العراقية العليا
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4055 | تاريخ:26/12/2007 | رقم الصفحة:4
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ثالثا / أ ) من المادة ( 4 ) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم ( 10 ) لسنة 2005 .
قرر مجلس الوزراء اصدار التعليمات الاتية : –
المادة 1
يتقاضى قضاة المحكمة الجنائية العراقية العليا بما فيهم رئيس المحكمة وقضاة الهيئة التمييزية ورؤساء الهيئات وقضاة التحقيق والمدعون العامون فيها راتب ومخصصات ذوي الدرجات الخاصة ويتمتعون بالامتيازات الممنوحة لهم.
المادة 2
يمنح المشمولون باحكام المادة ( 1 ) مخصصات خطورة مقدارها ( 100 % ) من الراتب.
المادة 3
يسكن القاضي والمدعي العام عند بداية تعيينه في المرحلة الاولى من الدرجة العليا ( أ ) من سلم الرواتب الملحق ب الامر رقم ( 30 ) لسنة 2003 المعدل.
المادة 4
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ صدورها .
نوري كامل المالكي
رئيس مجلس الوزراء
26/11/2007