تشكيل محكمة في ناحية الدير ترتبط برئاسة محكمة استئناف البصرة

      التعليقات على تشكيل محكمة في ناحية الدير ترتبط برئاسة محكمة استئناف البصرة مغلقة

التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 01/07/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تشكيل محكمة في ناحية الدير ترتبط برئاسة محكمة استئناف البصرة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4043 | تاريخ:19/07/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:3

استناد

بيان
لمقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى احكام المواد 22 و26 و31 و35 من قانون التنظيم القضائي رقم ( 160 ) لسنة 1979 ، بدلالة احكام القسم السابع من الامر رقم ( 12 ) لسنة 2004 تقرر : –

المادة 1

تشكيل محكمة في ناحية الدير باسم ( دار العدالة في ناحية الدير ) ترتبط برئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية وتضم محكمة بداءة ومحكمة احوال شخصية ومحكمة جنح ومحكمة تحقيق .

المادة 2

ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
مدحت المحمود
رئيس مجلس القضاء الاعلى
1 / 7 / 2007