قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 59 ) لسنة 1982

التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 41
تاريخ التشريع 12/08/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 59 ) لسنة 1982
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4047 | تاريخ:30/08/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:11

استناد

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( 40 )
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 / 8 / 2007
اصدار القانون الاتي :

المادة 1

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 59 ) لسنة 1982

المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

تنازل ذوي المجني عليه يعيد العلاقات بين طرفي الخلاف وهو بمثابة صلح اجتماعي ولما فيه من مردودات ايجابية ، شرع هذا القانون .

أضف تعليقك