تسهيل تنفيذ احكام قانون مؤسسة الشهداء رقم ( 3 ) لسنة 2006

التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تسهيل تنفيذ احكام قانون مؤسسة الشهداء رقم ( 3 ) لسنة 2006
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4047 | تاريخ:30/08/2007 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:13

استناد

استنادا الى احكام المادة ( 24 ) من قانون مؤسسة الشهداء رقم ( 3 ) لسنة 2006 اصدرنا التعليمات الاتية :

الفصل الاول
الهيكل التنظيمي
المادة 1

اولا – تتالف مؤسسة الشهداء من التشكيلات الاتية :
ا – مجلس رعاية ذوي الشهداء .
ب – الدائرة الادارية والمالية .
ج – الدائرة القانونية .
د – الدائرة الاقتصادية والاجتماعية .
هـ – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .
و – مكتب رئيس المؤسسة .
ثانيا – ا – يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرات ( ب ) و(جـ ) و( د ) من البند ( اولا ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خبرة في مجال عمله لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشرة سنة .
ب – يدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي ومكتب رئيس المؤسسة المنصوص عليهما في الفقرتين ( هـ ) و ( و ) من البند ( اولا ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خبرة في مجال عمله لا تقل عن ( 8 ) ثمان سنوات .

الفصل الثاني
مجلس رعاية ذوي الشهداء
المادة 2

اولا – يتكون مجلس رعاية ذوي الشهداء من :
ا – رئيس المؤسسة رئيسا
ب – نائب رئيس المؤسسة نائبا للرئيس
ج – ( 13 ) ثلاثة عشر موظفا اعضاء
د – يتقاضى العضو في ( ج ) اعلاه راتب ومخصصات المدير العام .
ثانيا – يتولى مجلس رعاية ذوي الشهداء ما ياتي :
ا – وضع السياسة العامة للمجلس .
ب – الاشراف على تنفيذ سياسة وخطط المجلس .
ج – اقتراح مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها ، والمصادقة على حسابات المؤسسة الختامية .
د – قبول المساعدات والهبات والمنح والامتيازات وتوزيعها على ذوي الشهداء وفقا للقانون .
هـ – توزيع المهام بين رئيس المجلس ونائبه واعضائه .
و – اقتراح التشريعات ذات الصلة برعاية ذوي الشهداء .

المادة 3

تتسلم اللجنة الخاصة طلبات ذوي الشهداء وتتولى تدقيقها والبت فيها وفقا لاحكام المادة ( 10 ) من قانون مؤسسة الشهداء رقم ( 3 ) لسنة 2006 .

الفصل الثالث
اجتماعات المجلس
المادة 4

اولا – يجتمع المجلس مرتين في الاقل كل شهر .
ثانيا – يكون اجتماع المجلس في مقر المؤسسة ، ويجوز عقده في مكان اخر عند الضرورة بموافقة مجلس الوزراء .

المادة 5

اولا – يراس اجتماعات المجلس رئيسه او نائب الرئيس عند غيابه .
ثانيا – يكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي عدد اعضائه وتتخذ القرارات والتوصيات باكثرية عدد الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .

المادة 6

للمجلس مقرر حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون او الادارة في الاقل ويتولى المهام الاتية :
اولا – اعداد وتهيئة جدول اعمال المجلس المقترح من الرئيس او نائبه .
ثانيا – تبليغ اعضاء المجلس بمواعيد ومكان الاجتماعات مع نسخة من جدول الاعمال .
ثالثا – تنظيم محاضر الاجتماعات وتدوين قرارات المجلس وتوصياته وتبليغها الى الجهات ذات العلاقة .

المادة 7

لرئيس واعضاء اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة ( 3 ) من هذه التعليمات اقتراح تضمين جدول الاعمال بعض الامور المتعلقة بعملها .

المادة 8

لرئيس المجلس دعوة احد موظفي المؤسسة او ممثل عن دوائر الدولة الاخرى او مؤسسات المجتمع المدني لحضور اجتماعات المجلس اذا اقتضت الضرورة ذلك .

المادة 9

اولا – للمجلس سحب صلاحيات رئيس المجلس او نائبه في حالة اساءة استخدام السلطة او الصلاحيات خلافا للقانون .
ثانيا – للمتضرر الاعتراض على قرار سحب الصلاحية لدى مجلس الوزراء خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار السحب ويكون قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشان خاضعا لطرق الطعن المقررة قانونا .

المادة 10

تنفذ التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نوري كامل المالكي
رئيس مجلس الوزراء

أضف تعليقك