قانون الانضمام الى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 23
تاريخ التشريع 11/06/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الانضمام الى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4042 | تاريخ:03/07/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1

استناد

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( 22 )
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / رابعا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ( 73 / ثانيا ) و ( 138 / سادسا ) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 / 6 / 2007
اصدار القانون الاتي :

المادة 1

تنضم جمهورية العراق الى :
اولا : البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الاطفال وبغائهم واستغلالهم في المواد الاباحية ، المعتمد بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم 54 / 263 والمؤرخ في 25 / ايار / 2000 الذي دخل حيز النفاذ في 18 / كانون الثاني / 2002 .

المادة 2

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الاطفال في النزاعات المسلحة المعتمد بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم 54 / 263 والمؤرخ والمؤرخ في 25 / ايار / 2000 الذي دخل حيز النفاذ في 12 / شباط / 2002 .
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض انضمام جمهورية العراق الى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها بموجب القانون رقم ( 3 ) لسنة 1994 بهدف حماية الطفل في مواجهة استغلاله لاغراض التجارة واستغلاله كوسيلة للبغاء او الامور الاباحية ومنع اشتراكه في النزاعات المسلحة ، شرع هذا القانون .

أضف تعليقك