تصحيح اخطاء مطبعية في الوقائع العراقية رقم 4030 في 28/12/2006 (قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية)

التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تصحيح اخطاء مطبعية في الوقائع العراقية رقم 4030 في 28/12/2006 (قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية)
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4038 | تاريخ:26/03/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:26

استناد

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (8) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977 أصدرنا البيان الآتي:

المادة 1

تصحح الاخطاء المطبعية الواردة في قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4030 في 28/12/2006 وكما يلي :
1- تحل عبارة (المديرين العامين) بدلا من (المديرين العاملين) الواردة في البند (ثانياً) من المادة (4) .
2- تحل عبارة (دائرة المشاريع والاعمار) بدلا من (دائرة المشاريع والمتابعة) الواردة في البند (اولاً- و) من المادة (10) .
3- تحل عبارة (المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية) بدلاً من (المركز الوطني للصحة والسلامة البدنية) الواردة في البند (ثانياً- هـ) من المادة (10).
4- تحل عبارة (مدير عام) بدلاً من (مدير دائرة) الواردة في البند (رابعاً) من المادة (15).

المادة 2

ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
القاضي امير كاظم الشمري
و. رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وكالة

أضف تعليقك