قانون التعديل الثاني للامر رقم ( 30 ) لسنة 2003 اصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة

التصنيف رواتب واجور
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 31
تاريخ التشريع 06/08/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون التعديل الثاني للامر رقم ( 30 ) لسنة 2003 اصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4045 | تاريخ:20/08/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:2

استناد

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( 30 )
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 / 8 / 2007
اصدار القانون الاتي :

المادة 1

يلغى جدول الرواتب المشار اليه في الملحق ( ا ) من الامر رقم ( 30 ) لسنة 2003 ويحل محله الجدول المرفق طيا ويعمل به ابتداء من 1 / 1 / 2007 .

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بهدف مساعدة فئة الموظفين من الدرجات الوسطى والدنيا ورفع مستواهم المعاشي ، شرع هذا القانون .

أضف تعليقك