تعديل المادة 23 من قانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006

التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 25/07/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعديل المادة 23 من قانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4045 | تاريخ:20/08/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:6

ملاحظة: اضافة عبارة الى الفقرة خامسا من المادة 23 من قانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006


استناد

استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة ( 8 ) من قانون النشر بالجريدة الرسمية رقم ( 78 ) لسنة 1977 اصدرنا البيان الاتي :

المادة 1

يضاف ما يلي الى الفقرة ( خامسا ) من المادة ( 23 ) من قانون مؤسسة الشهداء رقم ( 3 ) لسنة 2006 ( ويشترط ان يكون من ذوي الشهداء حصرا ) .

المادة 2

ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
نصير عايف العاني
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية
25 / 7 / 2007

أضف تعليقك