قانون انضمام العراق الى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA )

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 29
تاريخ التشريع 23/07/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون انضمام العراق الى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA )
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4045 | تاريخ:20/08/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:1

استناد

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( 28 )
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / رابعا ) من الدستور واستنادا الى احكام المادتين ( 73 / ثانيا ) و ( 138 / سادسا ) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 / 7 / 2007 اصدار القانون الاتي :

المادة 1

تنضم جمهورية العراق الى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA ) التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 12 / 4 / 1988 .

المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

بغية خلق بيئة استثمارية ملائمة لجذب الاستثمارات الخارجية ورفع مستوى التنمية في جمهورية العراق ولغرض الانضمام الى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA ) . شرع هذا القانون .

أضف تعليقك