نظام تعديل نظام تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي رقم ( 31 ) لسنة 1978

التصنيف ضمان اجتماعي
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع نظام
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع نظام تعديل نظام تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي رقم ( 31 ) لسنة 1978
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4039 | تاريخ:18/04/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:7

استناد

استنادا الى احكام البند ( ثالثا ) من المادة ( 80 ) من الدستور والفقرة ( ب ) من المادة الحادية عشرة بعد المائة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 .
صدر النظام الاتي :

المادة 1

يلغى نص الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 11 ) من نظام تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي رقم ( 31 ) لسنة 1978 ويحل محله ما ياتي :
ثانيا – تعد من متممات الاجور لغرض احتساب اشتراكات الضمان الاجتماعي ، المخصصات الممنوحة للعامل المضمون لما زاد على ( 30% ) ثلاثين من المئة من اجره .

المادة 2

ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نوري كامل المالكي
رئيس الوزراء

أضف تعليقك