نظام تعديل مركز ابحاث الاجنة وعلاج العقم رقم 9 / 1992

التصنيف ابحاث علمية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع نظام
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 18/01/2007
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع نظام تعديل مركز ابحاث الاجنة وعلاج العقم رقم 9 / 1992
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4033 | تاريخ:08/02/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:7

استناد

استنادا الى احكام البند ( ثالثا ) من المادة ( 80 ) من الدستور قرر مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الثانية المنعقدة بتاريخ 18 / 1 / 2007 فك ارتباط معهد ابحاث الاجنة وعلاج العقم من جامعة بغداد بجامعة النهرين وكما ياتي : –

المادة 1

تعدل المادة ( 1 ) من النظام رقم 9 / 1992 لتقرا على الوجه الاتي : –
المادة – 1 – يؤسس مركز للابحاث يسمى ( مركز ابحاث الاجنة وعلاج العقم ) يكون مقره في بغداد ويرتبط برئيس جامعة النهرين .

المادة 2

ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
علي محسن اسماعيل
الامين العام لمجلس الوزراء وكالة

أضف تعليقك