بيان رقم (969)

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 969
تاريخ التشريع 28/08/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان رقم (969)
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4025 | تاريخ:28/08/2006 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:14


بيان رقم (969)
المادة 1

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد (التحديث الأول) للمواصفة القياسية العراقية رقم (1054) الخاصة بـ(قماش (الصوف-البولي استر) المنسوج) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد(3336) في 3/12/1990 ، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .

المادة 2

ينفذ هذا التحديث بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية .

غضنفر علي رفيق
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

أضف تعليقك