قرار رقم 7 لسنة 2006

التصنيف كمارك
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 7
تاريخ التشريع 28/08/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار رقم 7 لسنة 2006
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4025 | تاريخ:28/08/2006 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:1


قرار رقم (7) لسنة 2006
استناد

استناداً لأحكام الفقرة رابعاً من المادة 169 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل أصدرنا القرار الآتي :-

المادة 1

يستوفى مبلغ مقداره (6000 ) دينار (ستة آلاف دينار) من أصحاب العلاقة عن ثمن تصريحة الإدخال الكمركي بنسخها الأربع للبضائع المستوردة .

المادة 2

يقيد المبلغ إيراداً نهائياً للخزينة العامة .

المادة 3

ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

باقر جبر الزبيدي
وزير المالية

أضف تعليقك