بيان رقم(967)

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 967
تاريخ التشريع 28/08/2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان رقم(967)
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4025 | تاريخ:28/08/2006 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:13


بيان رقم (967)
مادة وحيدة

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المذكورة في الأدنى فعلى كافة من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات في جميع أنحاء جمهورية العراق الالتزام بها اعتباراً من تاريخ نفاذها .

غضنفر علي رفيق
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

ت رقم المواصفة عنوانها تاريخ نفاذها
1 2250 علب الصفائح الاسطوانية المقصدرة ذات السداد الاحتكاكي. بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
2 2251 معدات الري الزراعية-المرشات- متطلبات عامة وطرق الفحص . بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
3 2252 أكياس البولي بروبيلين . بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
4 2253 أوعية الماء الحار المطاطية . بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
5 2254 سجادة الصلاة . بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
6 2255 المضافات الغذائية/ الفاتوكوفيرول . بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
7 2256 الزيوت العطرية/ زيت ثمار البقدونس . بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
8 2257 الزيوت العطرية/ زيت ثمار الورد المستعمل في الأغذية . بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
9 2258 الزيوت العطرية/ زيت اللوز المر . بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

أضف تعليقك