التصنيف شركات تامين
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 6
تاريخ التشريع 2006
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع اسس استثمار اموال المؤمنين
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4027 | تاريخ:19/10/2006 | عدد الصفحات: 4 | رقم الصفحة:13
استناد
استنادا الى احكام البند (رابعا) من المادة (12) من قانون تنظيم اعمال التامين الصادر بالامر رقم (10) لسنة 2005 .
اصدرنا التعليمات الاتية :
المادة 1
تحدد طبيعة استثمار اموال المؤمنين وفقا للنظام المحاسبي الموحد للمصارف وشركات التامين ، بما ياتي :
اولا – استثمارات عقارية ، وتقسم الى ما ياتي :
ا- اراضي استثمارية .
ب- مباني استثمارية .
ثانيا- استثمارات مالية ، وتقسم الى ما ياتي :
ا- استثمارات مالية طويلة الاجل .
ب- استثمارات مالية قصيرة الاجل .
ثالثا- لا تحتسب النقود (الدليل المحاسبي /18) ضمن استثمارات المؤمن وفقا للنظام المحاسبي الموحد المذكور .
المادة 2
يقوم المؤمن بتحديد اسس استثماراته ، مع مراعاة ما ياتي :
اولا – في الاستثمارات العقارية ، وتتضمن قابلية تسييلها دون معوقات ، ومنها ما ياتي :
ا- التملك / ملك صرف ، وغير مشاع .
ب- التصرف / غير مثقلة برهن ، وغير محجوزة .
جـ- الارض / مفرزة ، وان البناء عليها واية منشات تقام عليها يخضع للاجازة من الجهات البلدية .
د- منطقة الارض / ان لا تكون زراعية بسبب الصعوبة العملية في بيعها ، وفي حالة الاستثناء من هذا السبب ان يوثق الاستثناء بقرار من مجلس الادارة .
ثانيا- في ضمانات الاقراض :
ا- اذا كان الضمان عقارا يحدد المؤمن نسبة القرض من قيمة العقار المرهون ، ويكون الرهن من الدرجة الاولى ، على ان لا تزيد على نسبة (60%) ستين من المئة وان تراعى فيه اسس الاستثمارات العقارية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة.
ب- لا تكون ضمانات الاقراض في مباني سكنية وعقارات زراعية بسبب الصعوبة العملية في تسييلها ببيعها وفي حالة الاستثناء من السبب المذكور يوثق الاستثناء بقرار من مجلس الادارة .
جـ- لا يزيد مبلغ القرض على (5و1%) واحد ونصف الواحد من المئة من راس مال المؤمن .
ثالثا- في الاستثمارات المالية ، ان تتضمن المحافظة على اقيامها ومنها ما ياتي :
ا- مراعاة عنصر الامان .
ب- الابتعاد عن المضاربة .
جـ- ضمان التسييل ويكون مقرونا بنوع التامين ، وفي اعمال التامينات العامة يكون حجم الاستثمارات المالية اكبر من حجم الاستثمارات العقارية .
د- في المساهمات :
(1) – لا تزيد المساهمة في راس مال شركة واحدة على (10%) عشرة من المئة من راس مال المؤمن وان لا تزيد على (20%) عشرين من المئة من راس مال الشركة التي يساهم المؤمن فيها .
(2) – لا يجوز للمؤمن ان يساهم في راس مال شركة تامين اخرى تزاول نشاطها في العراق ، ويستثنى من ذلك المؤمن الذي يمارس اعمال اعادة التامين حصرا .
(3) – على المؤمن تصفية مساهماته التي تزيد على النسبة المقررة في (1) وغير المشمولة بالاستثناء في (2) من هذه الفقرة خلال مدة سنة من تاريخ حصولها بما في ذلك الزيادة التي تحصل بسبب رسملة الاحتياطيات او مساهمة المؤمن في زيادة راس المال .
المادة 3
تراعى جميع انواع الاستثمارات المتاحة العقارية والمالية في استثمار اموال المؤمن ومنها في الاستثمارات المالية ما ياتي :
اولا – السندات ، وتشمل سندات الدين وحوالات الخزينة .
ثانيا – الاقراض ، بضمانات كافية موثقة ، وبمراعاة البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (2) من هذه التعليمات ، والاقراض يشمل قروض حملة وثائق التامين على الحياة والرهنيات من الدرجة الاولى .
ثالثا – المساهمات ، ومنها الاسهم ، ومراعاة الفقرة (د) من البند (ثالثا) من المادة (2) من هذه التعليمات .
رابعا – الودائع لدى المؤسسات المالية ، بفائدة ومنها وديعة الضمان المنصوص عليها في التعليمات رقم (3) لسنة 2006 تعليمات وديعة الضمان .
المادة 4
يراعى في تكوين المحافظ الاستثمارية ما ياتي :
اولا– التنوع فيها باستنفاد جميع انواع الاستثمار المتاحة .
ثانيا- التوازن بين انواع الاستثمار قدر الامكان .
ثالثا- يقدم المؤمن كشفا تحليليا لمحافظه الاستثمارية موزعة بين استثماراته في العراق واستثماراته خارج العراق رفقة حساباته السنوية الختامية التي يقدمها الى ديوان التامين .
المادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس ديوان التامين وكالة